إلى التخيير كما روى عنه المصنف رحمه الله [تعالى](1).
[الباب الثاني عشر] باب من أَمَّ قومًا يكرهونه
33/ 1109 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَقُولُ: "ثَلاثَةٌ لا يَقْبَلُ الله مِنْهُمْ صَلاةً: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ، وَرَجُلٌ أتى الصَّلاةَ دِبارًا - وَالدّبارُ أنْ يأتيَها بَعْدَ أنْ تَفُوتَهُ - وَرَجُلٌ اعتْبَدَ مُحَرَّرَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(2) وَابْنُ ماجَهْ(3)، وَقالَ فِيهِ: يَعْنِي بَعْدَ ما يَفُوتُهُ الوَقْتُ).
[ضعيف دون الجملة الأولى منه فصحيحة]
34/ 1110 - (وَعَنْ أبي أُمَامَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثةٌ لا تُجاوِزُ صَلاُتهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حتَّى يَرْجِعَ، وَامْرأةٌ باتَتْ وَزَوْجها عَلَيْها ساخِطٌ، وإمامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)(4). [حسن]
حديث عبد الله بن عمرو، في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعفه الجمهور(5).--------------------------------------------
= الاستخلاف: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا جوازه.
قال البغوي: وهو قول أكثر العلماء.
وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وعلي، وعلقمة، وعطاء، والحسن البصري، والنخعي، والثوري، ومالك، وأصحاب الرأي وأحمد، ولم يصرح ابن المنذر بحكاية منع الاستخلاف عن أحد" اهـ.
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في سننه رقم (593).
(3) في سننه رقم (970).
وفي سند الحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي. ضعيف.
والحديث ضعيف دون الجملة الأولى منه فصحيحه.
(4) في سننه رقم (360) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وكذلك حسنه المحدث الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب رقم (486).
(5) انظر ترجمته في: المجروحين (2/ 50) وكتاب الجرح والتعديل (5/ 234) والميزان (2/ 561). وخلاصة القول فيه: ضعيف.
[الباب الثاني عشر] باب من أَمَّ قومًا يكرهونه
33/ 1109 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَقُولُ: "ثَلاثَةٌ لا يَقْبَلُ الله مِنْهُمْ صَلاةً: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ، وَرَجُلٌ أتى الصَّلاةَ دِبارًا - وَالدّبارُ أنْ يأتيَها بَعْدَ أنْ تَفُوتَهُ - وَرَجُلٌ اعتْبَدَ مُحَرَّرَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(2) وَابْنُ ماجَهْ(3)، وَقالَ فِيهِ: يَعْنِي بَعْدَ ما يَفُوتُهُ الوَقْتُ).
[ضعيف دون الجملة الأولى منه فصحيحة]
34/ 1110 - (وَعَنْ أبي أُمَامَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثةٌ لا تُجاوِزُ صَلاُتهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حتَّى يَرْجِعَ، وَامْرأةٌ باتَتْ وَزَوْجها عَلَيْها ساخِطٌ، وإمامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)(4). [حسن]
حديث عبد الله بن عمرو، في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعفه الجمهور(5).--------------------------------------------
= الاستخلاف: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا جوازه.
قال البغوي: وهو قول أكثر العلماء.
وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وعلي، وعلقمة، وعطاء، والحسن البصري، والنخعي، والثوري، ومالك، وأصحاب الرأي وأحمد، ولم يصرح ابن المنذر بحكاية منع الاستخلاف عن أحد" اهـ.
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في سننه رقم (593).
(3) في سننه رقم (970).
وفي سند الحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي. ضعيف.
والحديث ضعيف دون الجملة الأولى منه فصحيحه.
(4) في سننه رقم (360) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وكذلك حسنه المحدث الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب رقم (486).
(5) انظر ترجمته في: المجروحين (2/ 50) وكتاب الجرح والتعديل (5/ 234) والميزان (2/ 561). وخلاصة القول فيه: ضعيف.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 73)