المستحل للإِباق فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها ونبه بالصلاة على غيرها.
وقد أنكر ابن الصلاح ذلك على المازري والقاضي وقال: إن ذلك جار في غير المستحل، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة.
وقد قدمنا البحث عن هذا في مواضع.
قوله: (وامرأة، إلخ) فيه أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطًا عليها من الكبائر، وهذا إذا كان غضبه عليها بحق.
وفي الصحيحين(1) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانًا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح".
ولعل التأويل المذكور في عدم قبول صلاة العبد يجري في صلاة المرأة المذكورة.
* * *--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5193) ومسلم رقم (122/ 1436) وسيأتي برقم (2815) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 78)