وروي عن ابن المسيب أن ذلك مندوب فقط.
وروي عن النخعي أن الواحد يقف خلف الإِمام بيانًا للتبعية، فإذا ركع الإِمام قبل مجيء ثالث اتصل بيمينه.
وفيه جواز العمل في الصلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك.
قوله: (فصفَّنا خلفه)(1) وكذلك قوله: "فدفَعَنا حتى أقامنا خلفه"(2)، وقوله: "أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا"(3).
في هذه الروايات دليل على أن موقف الرجلين مع الإِمام في الصلاة خلفه،--------------------------------------------
= فيه، فمن مذهبه أن يقوم المأموم الواحد عن يمين الإمام:
عمر بن الخطاب (المصنف لابن أبي شيبة 2/ 86).
وعبد الله بن عمر (المصنف لابن أبي شيبة 2/ 86) وعبد الرزاق (2/ 406 رقم 3869) وجابر بن زيد.
وعروة بن الزبير (المصنف لابن أبي شيبة 2/ 87) وعبد الرزاق (2/ 406 رقم 3867) وبه قال مالك (المدونة 1/ 86).
وسفيان الثوري.
والأوزاعي (فقه الأوزاعي 1/ 223 - 224).
والشافعي (الأم 1/ 333).
وإسحاق. وأصحاب الرأي (البناية شرح الهداية 2/ 402).
قال أبو بكر: وفي المسألة قولان آخران:
أحدهما: عن سعيد بن المسيب أنه قال: يقيمه عن يساره (المصنف لابن أبي شيبة 2/ 87).
والقول الثاني: عن النخعي: وهو إذا كان الإمام خلفه رجل واحد فليقم من خلفه ما بين وبين أن يركع، فإذا جاء أحد وإلا قام عن يمينه، فإذا كان اثنان قام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. (عبد الرزاق في المصنف 2/ 410 رقم 3890).
قال أبو بكر: حديث ابن عباس [البخاري رقم (138) ومسلم رقم (186/ 763)] يدل على خلاف هذين القولين وبه نقول" اهـ.
وقال النووي في المجموع (4/ 186): "السنة عندنا - أي الشافعية: أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام كما ذكرنا، وبهذا قال العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن سعيد بن المسيب، أنه يقف عن يساره، وعن النخعي أنه يقف وراءه إلى أن يريد الإمام أن يركع، فإن لم يجئ مأموم آخر تقدم فوقف عن يمينه".
وهذان المذهبان فاسدان. ودليل الجمهور حديث ابن عباس وحديث جابر وغيرهما" اهـ.
(1) تقدم رقم (1/ 1111) من كتابنا هذا.
(2) تقدم رقم (1/ 1111) من كتابنا هذا.
(3) تقدم رقم (2/ 1112) من كثابنا هذا.
وروي عن النخعي أن الواحد يقف خلف الإِمام بيانًا للتبعية، فإذا ركع الإِمام قبل مجيء ثالث اتصل بيمينه.
وفيه جواز العمل في الصلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك.
قوله: (فصفَّنا خلفه)(1) وكذلك قوله: "فدفَعَنا حتى أقامنا خلفه"(2)، وقوله: "أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا"(3).
في هذه الروايات دليل على أن موقف الرجلين مع الإِمام في الصلاة خلفه،--------------------------------------------
= فيه، فمن مذهبه أن يقوم المأموم الواحد عن يمين الإمام:
عمر بن الخطاب (المصنف لابن أبي شيبة 2/ 86).
وعبد الله بن عمر (المصنف لابن أبي شيبة 2/ 86) وعبد الرزاق (2/ 406 رقم 3869) وجابر بن زيد.
وعروة بن الزبير (المصنف لابن أبي شيبة 2/ 87) وعبد الرزاق (2/ 406 رقم 3867) وبه قال مالك (المدونة 1/ 86).
وسفيان الثوري.
والأوزاعي (فقه الأوزاعي 1/ 223 - 224).
والشافعي (الأم 1/ 333).
وإسحاق. وأصحاب الرأي (البناية شرح الهداية 2/ 402).
قال أبو بكر: وفي المسألة قولان آخران:
أحدهما: عن سعيد بن المسيب أنه قال: يقيمه عن يساره (المصنف لابن أبي شيبة 2/ 87).
والقول الثاني: عن النخعي: وهو إذا كان الإمام خلفه رجل واحد فليقم من خلفه ما بين وبين أن يركع، فإذا جاء أحد وإلا قام عن يمينه، فإذا كان اثنان قام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. (عبد الرزاق في المصنف 2/ 410 رقم 3890).
قال أبو بكر: حديث ابن عباس [البخاري رقم (138) ومسلم رقم (186/ 763)] يدل على خلاف هذين القولين وبه نقول" اهـ.
وقال النووي في المجموع (4/ 186): "السنة عندنا - أي الشافعية: أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام كما ذكرنا، وبهذا قال العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن سعيد بن المسيب، أنه يقف عن يساره، وعن النخعي أنه يقف وراءه إلى أن يريد الإمام أن يركع، فإن لم يجئ مأموم آخر تقدم فوقف عن يمينه".
وهذان المذهبان فاسدان. ودليل الجمهور حديث ابن عباس وحديث جابر وغيرهما" اهـ.
(1) تقدم رقم (1/ 1111) من كتابنا هذا.
(2) تقدم رقم (1/ 1111) من كتابنا هذا.
(3) تقدم رقم (2/ 1112) من كثابنا هذا.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 81)