وعن ميمونة عند مالك(1) وأبي داود(2) والنسائي(3) وابن حبان(4) والدارقطني(5) بلفظ: "أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال: "لو أخذتم إهابها"، فقالوا: إنها ميتة، فقال: "يطهرها الماء والقرظ". وصَحَّحهُ ابن السكن والحاكم(6).
قوله: (أخذتم إهابها) الإِهاب ككتاب: الجِلْد أو ما لم يُدبَغْ، قاله في القاموس(7). قال أبو داود في سننه(8): "قال النضر بن شميل: إنما يسمى إهابًا ما لم يُدبغ، فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يسمى شَنًّا وقِرْبة"، وسيذكره المصنف فيما بعد(9). وفي الصحاح(10): "والإهاب: الجلد ما لم يدبغ. وبقية الكلام على الإِهاب تأتي في حديث عبد الله بن عُكيم(11).
قوله: (إن داجنًا) الداجن(12): المقيم بالمكان ومنه الشاة إذا ألفت البيت.
قوله: (فإنه ذكاته) أراد أن الدباغ في التطهير بمنزلة الذكاة في إحلال الشاة، وهو تشبيه بليغ.--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه في الموطأ.
(2) في السنن رقم (4126).
(3) في السنن (7/ 174 رقم 4248).
(4) في صحيحه (4/ 106 رقم 1291).
(5) في سننه (1/ 45 رقم 11).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 334) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 19).
وفي سنده عبد الله بن مالك بن حذافة وهو مجهول، ولكن يشهد له حديث ابن عباس في الصحيحين فهو به حسن.
(6) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 49).
(7) القاموس المحيط ص 77.
(8) (1/ 371 - 372) ط: دار الحديث بيروت.
(9) عند الحديث رقم (38/ 56) من كتابنا هذا.
(10) (1/ 89).
(11) عند الحديث رقم (42/ 60) من كتابنا هذا.
(12) انظر: "النهاية" (2/ 102).
قوله: (أخذتم إهابها) الإِهاب ككتاب: الجِلْد أو ما لم يُدبَغْ، قاله في القاموس(7). قال أبو داود في سننه(8): "قال النضر بن شميل: إنما يسمى إهابًا ما لم يُدبغ، فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يسمى شَنًّا وقِرْبة"، وسيذكره المصنف فيما بعد(9). وفي الصحاح(10): "والإهاب: الجلد ما لم يدبغ. وبقية الكلام على الإِهاب تأتي في حديث عبد الله بن عُكيم(11).
قوله: (إن داجنًا) الداجن(12): المقيم بالمكان ومنه الشاة إذا ألفت البيت.
قوله: (فإنه ذكاته) أراد أن الدباغ في التطهير بمنزلة الذكاة في إحلال الشاة، وهو تشبيه بليغ.--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه في الموطأ.
(2) في السنن رقم (4126).
(3) في السنن (7/ 174 رقم 4248).
(4) في صحيحه (4/ 106 رقم 1291).
(5) في سننه (1/ 45 رقم 11).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 334) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 19).
وفي سنده عبد الله بن مالك بن حذافة وهو مجهول، ولكن يشهد له حديث ابن عباس في الصحيحين فهو به حسن.
(6) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 49).
(7) القاموس المحيط ص 77.
(8) (1/ 371 - 372) ط: دار الحديث بيروت.
(9) عند الحديث رقم (38/ 56) من كتابنا هذا.
(10) (1/ 89).
(11) عند الحديث رقم (42/ 60) من كتابنا هذا.
(12) انظر: "النهاية" (2/ 102).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 276)