المغيرة بن شعبة عند الطبراني(1). وعن زيد بن ثابت عند الطبراني(2) أيضًا، وعند الحاكم أبي أحمد في الكنى(3)، وفي تاريخ نيسابور(4)، وعن أبي أمامة عنده أيضًا، وعن ابن عمر عنده أيضًا، وعند ابن شاهين(5)، وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي(6). [وعن أم سلمة عند الدارقطني(7)، وفي إسناده الفرج بن فضالة وهو ضعيف](8). وعن أنس(9) عند ابن منده. وعن جابر(10) عنده أيضًا، وعن ابن مسعود(11) عنده أيضًا.
الحديث المذكور في الباب يدل على طهارة أديم الميتة بالدباغ، نص في الشاة المعينة التي هي السبب أو نوعه على الخلاف، وظاهر فيما عداه لأن قوله: "إنما حرم من الميتة أكلها" بعد قولهم إنها ميتة، يعم كل ميتة.
والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على عدم اختصاص هذا الحكم بنوع من أنواع الميتة.--------------------------------------------
(1) في "الكبير" (20/ 368 رقم 859).
فيه معان بن رفاعة ليِّن الحديث كثير الإرسال.
(2) في "الكبير" (8/ 198 رقم 7711).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 217): وقال: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه".
(3) في ترجمة أبي سهل كما ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (1/ 50).
والأجزاء المطبوعة من كتاب "الأسامي والكنى" لم تصل إلَّا إلى حرف الخاء.
(4) "تاريخ نيسابور" فهو للحاكم. محمد بن عبد الله صاحب المستدرك أبو عبد الله (321 - 405 هـ).
(5) في "الناسخ والمنسوخ" رقم (164) من طريق أبي سهل حفص الخراسانيُّ عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جلود الميتةِ دباغُها" يعني طهورها. قال الذهبي في "الميزان" (1/ 568) عن أبي سهل هذا: "في حديثه بعض المناكير، قاله الحاكم أبو أحمد".
وأخرجه ابن شاهين أيضًا في "الناسخ والمنسوخ" (رقم (165) من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ على شاةٍ ميتةٍ، فقال: "لو دبَغوا إهابها، فإنَّ دباغَه طُهورُهُ". فيه القاسم بن عبد الله، قال أحمد: كذاب، يضعُ الحديث. كما في "بحر الدم" (ص 346 رقم 833).
(6) في السنن الكبرى (6/ 38).
(7) تقدم تخريجه والكلام عليه ص 275.
(8) زيادة من (أ) و (ب).
(9) و(10) و(11) ذكرها أبو القاسم بن منده في مستخرجه كما في "التلخيص" (1/ 50).
الحديث المذكور في الباب يدل على طهارة أديم الميتة بالدباغ، نص في الشاة المعينة التي هي السبب أو نوعه على الخلاف، وظاهر فيما عداه لأن قوله: "إنما حرم من الميتة أكلها" بعد قولهم إنها ميتة، يعم كل ميتة.
والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على عدم اختصاص هذا الحكم بنوع من أنواع الميتة.--------------------------------------------
(1) في "الكبير" (20/ 368 رقم 859).
فيه معان بن رفاعة ليِّن الحديث كثير الإرسال.
(2) في "الكبير" (8/ 198 رقم 7711).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 217): وقال: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه".
(3) في ترجمة أبي سهل كما ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (1/ 50).
والأجزاء المطبوعة من كتاب "الأسامي والكنى" لم تصل إلَّا إلى حرف الخاء.
(4) "تاريخ نيسابور" فهو للحاكم. محمد بن عبد الله صاحب المستدرك أبو عبد الله (321 - 405 هـ).
(5) في "الناسخ والمنسوخ" رقم (164) من طريق أبي سهل حفص الخراسانيُّ عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جلود الميتةِ دباغُها" يعني طهورها. قال الذهبي في "الميزان" (1/ 568) عن أبي سهل هذا: "في حديثه بعض المناكير، قاله الحاكم أبو أحمد".
وأخرجه ابن شاهين أيضًا في "الناسخ والمنسوخ" (رقم (165) من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ على شاةٍ ميتةٍ، فقال: "لو دبَغوا إهابها، فإنَّ دباغَه طُهورُهُ". فيه القاسم بن عبد الله، قال أحمد: كذاب، يضعُ الحديث. كما في "بحر الدم" (ص 346 رقم 833).
(6) في السنن الكبرى (6/ 38).
(7) تقدم تخريجه والكلام عليه ص 275.
(8) زيادة من (أ) و (ب).
(9) و(10) و(11) ذكرها أبو القاسم بن منده في مستخرجه كما في "التلخيص" (1/ 50).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 279)