وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز(1)، وقتادة(2) والحسن(3).
وقال [حماد بن سليمان(4)](5): يعيد من يصلي في السفر أربعًا.
وقال مالك(6): يعيد ما دام في الوقت اهـ.
وإلى الثاني: الشافعي(7) ومالك(8) وأحمد(9).
قال النووي(10): وأكثر العلماء، وروي عن عائشة(11) وعثمان(12) وابن عباس(13).
قال ابن المنذر(14): وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب.--------------------------------------------
(1) حكى ابن المنذر في الأوسط (4/ 334) عن عمر بن عبد العزيز قوله: الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصلح غيرها.
(2) و(3) أخرج عبد الرزاق في المصنف (2/ 520 رقم 4282) من طريق معمر عن الحسن، وقتادة قالا: المسافر يصلي ركعتين حتى يرجع، إلا أن يدخل مصرًا من أمصار المسلمين فإنه يتم.
(4) حكى ابن المنذر في الأوسط (4/ 334) عنه أنه كان يرى أن يعيد من صلى في السفر أربعًا.
(5) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب (حماد بن أبي سليمان) المتوفى سنة (120 هـ)، انظر: "تهذيب التهذيب" (1/ 483 - 484).
(6) حكى ابن القاسم عن مالك أنه قال: يعيد ما كان في وقت، فأما ما مضى وقته فلا إعادة. الأوسط لابن المنذر (4/ 334).
(7) المجموع (4/ 224) والأم (2/ 356 - 357).
(8) المدونة (1/ 119).
(9) المغني لابن قدامة (3/ 142 - 143).
(10) في المجموع (4/ 220).
(11) أخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 335 ث 2239) عن عروة عن عائشة قال: كانت تصوم في السفر، وتصلي أربعًا، وكانت تتم.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 561 رقم 4461) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 452).
(12) حكاه عنه النووي في المجموع شرح المهذب (4/ 225).
(13) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. رقم التعليقة (8).
(14) في الأوسط (4/ 331 م 666) والإجماع له رقم (59).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 154)