عليكم، ودينُه اليسر السمح، عَلِم عمرُ أنه ليس المرادُ من الآية قصرَ العدد كما فهمه كثير من الناس، قال: "صلاة السفر ركعتان، تمامٌ غير قصر"(1).
وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفيّ عنه الجناح، فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتمه.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين فلم يُربِّع قطُّ إلا شيئًا فعله في بعض صلاة الخوف".
وحديث ابن عمر الثاني أخرجه أيضًا ابن حبان(2) وابن خزيمة(3) في صحيحيهما.
وفي رواية(4): "كما يحبّ أن تؤتى عزائمه".
وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عديّ(5).
وعن عائشة عنده(6) أيضًا.
والمراد بالرخصة(7): التسهيل والتوسعة في ترك بعض الواجبات أو إباحة بعض المحرّمات.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (1/ 37) وقد تقدم.
(2) في صحيحه رقم (2742) وقد تقدم.
(3) في صحيحه رقم (950) وقد تقدم.
(4) في رواية لابن حبان في صحيحه رقم (3568) والبيهقي (3/ 140).
(5) في الكامل لابن عدي (3/ 1191) بلفظ: "فإن الله يحب أن يعمل برخصه كما يعمل بسننه وفرائضه". وقال ابن عدي: إن روايات سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة عامتها لا يتابعه أحد عليها.
(6) أي عند ابن عدي في الكامل (5/ 1718).
وأخرجه القضاعي رقم (1079) وابن حبان في الثقات (2/ 200).
ولفظه: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"، قالت: قلت: يا رسول الله، وما عزائمه؟ قال: "فرائضه". بسند ضعيف.
قلت: وفي الباب أيضًا حديث ابن عباس أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (354) والطبراني في الكبير رقم (11880) وأبو نعيم في الحلية (8/ 276) والبزار رقم (990 - كشف).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 162) وقال: ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني.
وهو حديث صحيح.
(7) انظر: القاموس المحيط ص 800.
وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفيّ عنه الجناح، فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتمه.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين فلم يُربِّع قطُّ إلا شيئًا فعله في بعض صلاة الخوف".
وحديث ابن عمر الثاني أخرجه أيضًا ابن حبان(2) وابن خزيمة(3) في صحيحيهما.
وفي رواية(4): "كما يحبّ أن تؤتى عزائمه".
وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عديّ(5).
وعن عائشة عنده(6) أيضًا.
والمراد بالرخصة(7): التسهيل والتوسعة في ترك بعض الواجبات أو إباحة بعض المحرّمات.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (1/ 37) وقد تقدم.
(2) في صحيحه رقم (2742) وقد تقدم.
(3) في صحيحه رقم (950) وقد تقدم.
(4) في رواية لابن حبان في صحيحه رقم (3568) والبيهقي (3/ 140).
(5) في الكامل لابن عدي (3/ 1191) بلفظ: "فإن الله يحب أن يعمل برخصه كما يعمل بسننه وفرائضه". وقال ابن عدي: إن روايات سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة عامتها لا يتابعه أحد عليها.
(6) أي عند ابن عدي في الكامل (5/ 1718).
وأخرجه القضاعي رقم (1079) وابن حبان في الثقات (2/ 200).
ولفظه: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"، قالت: قلت: يا رسول الله، وما عزائمه؟ قال: "فرائضه". بسند ضعيف.
قلت: وفي الباب أيضًا حديث ابن عباس أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (354) والطبراني في الكبير رقم (11880) وأبو نعيم في الحلية (8/ 276) والبزار رقم (990 - كشف).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 162) وقال: ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني.
وهو حديث صحيح.
(7) انظر: القاموس المحيط ص 800.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 165)