العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها، لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل.
ومن ثم قال الفقهاء: [تؤخر](1) سنة العشاءين عنهما.
ونقل ابن المنذر(2) الإِجماع على ترك التطوّع بين الصلاتين بالمزدلفة لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصحّ أنه جمع بينهما.
ويعكر على نقل الاتفاق ما في البخاري(3) عن ابن مسعود: "أنه صلى المغرب بالمزدلفة وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعش ثم أمر بالأذان والإِقامة ثم صلى العشاء.
وقد اختلف أهل العلم في صلاة النافلة في مطلق السفر.
قال النووي(4): قد اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة في السفر.
واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، فتركها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه(5) والجمهور(6).
ودليلهم الأحاديث العامة الواردة في ندب مطلق الرواتب(7)، وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى في يوم الفتح(8)، وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس(9)، وأحاديث أخر صحيحة ذكرها أصحاب السنن، والقياس على النوافل المطلقة.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (يؤخر).
(2) في كتابه الإجماع (ص 65 رقم 190).
(3) في صحيحه رقم (1675).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 198) والمجموع (4/ 285).
(5) المجموع شرح المهذب (4/ 285).
(6) المغني لابن قدامة (3/ 155 - 157).
(7) كحديث رقم (892) و (893) و (895) و (896) و (898) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (960) من كتابنا هذا.
(9) ورد في ذلك أحاديث عدة:
(منها): حديث أبي قتادة عند أحمد (5/ 307) والبخاري رقم (595) ومسلم رقم (681) وأبو داود رقم (439) و (440) والنسائي (2/ 105 - 106) وابن خزيمة رقم (409) وابن حبان رقم (1579) والبغوي رقم (438) وغيرهم. =
ومن ثم قال الفقهاء: [تؤخر](1) سنة العشاءين عنهما.
ونقل ابن المنذر(2) الإِجماع على ترك التطوّع بين الصلاتين بالمزدلفة لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصحّ أنه جمع بينهما.
ويعكر على نقل الاتفاق ما في البخاري(3) عن ابن مسعود: "أنه صلى المغرب بالمزدلفة وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعش ثم أمر بالأذان والإِقامة ثم صلى العشاء.
وقد اختلف أهل العلم في صلاة النافلة في مطلق السفر.
قال النووي(4): قد اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة في السفر.
واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، فتركها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه(5) والجمهور(6).
ودليلهم الأحاديث العامة الواردة في ندب مطلق الرواتب(7)، وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى في يوم الفتح(8)، وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس(9)، وأحاديث أخر صحيحة ذكرها أصحاب السنن، والقياس على النوافل المطلقة.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (يؤخر).
(2) في كتابه الإجماع (ص 65 رقم 190).
(3) في صحيحه رقم (1675).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 198) والمجموع (4/ 285).
(5) المجموع شرح المهذب (4/ 285).
(6) المغني لابن قدامة (3/ 155 - 157).
(7) كحديث رقم (892) و (893) و (895) و (896) و (898) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (960) من كتابنا هذا.
(9) ورد في ذلك أحاديث عدة:
(منها): حديث أبي قتادة عند أحمد (5/ 307) والبخاري رقم (595) ومسلم رقم (681) وأبو داود رقم (439) و (440) والنسائي (2/ 105 - 106) وابن خزيمة رقم (409) وابن حبان رقم (1579) والبغوي رقم (438) وغيرهم. =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 211)