الجمعة، فقال عبد الله بن عمر(1) وأبو هريرة(2) وأنس(3) والحسن(4) وعطاء(5) ونافع(6) وعكرمة(7) والحكم(8) والأوزاعي(9) والإِمام يحيى إنها تجب على من يؤويه الليل إلى أهله، والمراد أنه إذا جمع مع الإِمام أمكنه العود إلى أهله آخر النهار وأوّل الليل.
واستدلوا بما أخرجه الترمذي(10) عن أبي هريرة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله"، قال الترمذي(11): وهذا إسناد ضعيف إنما يروى من حديث مُعَارك بن عبَّاد عن عبد الله بن سعيد المقبري، وضعَّف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري(12) في الحديث انتهى.--------------------------------------------
(1) أخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 35 ث 1756) عن ابن عمر قال: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله"، وهو أثر حسن.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 102) بلفظ: "الجمعة على من آواه المراح".
(2) أخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 35 ث 1757) عن أبي هريرة قال: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله".
(3) أخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 34 ث 1755) عن أنس وأيوب عن نافع قالا: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى رحله"، وهو أثر صحيح.
(4) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 102) عن الحسن قال: "الجمعة على كل من آواه الليل إلى أهله".
وأخرجه عبد الرزاق من طريق قتادة عنه (3/ 162 رقم 5152).
(5) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 35).
(6) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 103) عن نافع قال: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله".
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 162 رقم 5152).
(7) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 102) عن عكرمة قال: "تؤتى الجمعة من أربع فراسخ".
(8) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 103) عن الحكم قال: "إذا كان يجيء ويذهب في يوم فعليه الجمعة".
(9) أخرج البيهقي في السنن الكبرى عنه (3/ 175 - 176).
(10) في السنن عقب الحديث (501) والحديث رقم (502).
وهو حديث ضعيف جدًّا.
(11) في السنن (2/ 375 - 376).
(12) عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، يقال له أبو عَبَّاد. =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 236)