وقال العراقي: إنه غير صحيح فلا حجة فيه.
وذهب الهادي والناصر(1) ومالك(2) إلى أنها تلزم من سمع النداء بصوت الصيِّت من سور البلد.
وقال عطاء(3): تلزم من على عشرة أميال.
وقال الزهري(4): من على ستة أميال.
وقال ربيعة(5): من على أربعة.
وروي عن مالك(6): ثلاثة.
وروي عن الشافعي: فرسخ، وكذلك روي عن أحمد.
قال ابن قدامة(7): وهذا قول [أصحاب](8) الرأي.
وروي في البحر(9) عن زيد بن علي والباقر والمؤيد بالله وأبي حنيفة(10) وأصحابه أنها لا تجب على من كان خارج البلد.
وقد استدلّ بحديث الباب على أن الجمعة من فروض الكفايات حتى قال في ضوء النهار(11): إنه يدلّ على ذلك بلا شكّ ولا شبهة.--------------------------------------------
= قال البخاري: قال يحيى القطان: استبان لي كذبه في مجلس.
وقال الفلاس: منكر الحديث، متروك.
التاريخ الكبير (5/ 105) والمجروحين (2/ 9) والجرح والتعديل (5/ 71) والكاشف (2/ 82) والمغني (1/ 340) والميزان (2/ 429) والتقريب (1/ 419) ولسان الميزان (7/ 263) والخلاصة ص 199.
(1) البحر الزخار (2/ 6 - 7).
(2) المنتقى للباجي (1/ 194).
(3) حكاه عنه العمراني في "البيان" (2/ 548).
(4) أخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 162 رقم 5154) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب أن الناس كانوا ينزلون إلى الصلاة يوم الجمعة على رأس أربعة أميال، أو ستة.
(5) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 37).
(6) المنتقى للباجي (1/ 195).
(7) في المغني (3/ 246).
(8) في المخطوط (ب): (أهل).
(9) البحر الزخار (2/ 7).
(10) البناية في شرح الهداية (3/ 91 - 92).
(11) للجلال (2/ 105).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 237)