وردّ بأنه ليس في الحديث إلا أنها من فرائض الأعيان على سامع النداء فقط، وليس فيه أنها فرض كفاية على من لم يسمع، بل مفهومه يدلّ على أنها لا تجب عليه لا عينًا ولا كفاية.
5/ 1183 - (وَعَنْ حَفْصَةَ [رضي الله عنها](1) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "رَوَاحُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ على كُل مُحْتَلِمٍ"، رَوَاهُ النَّسائيُّ)(2). [صحيح]
6/ 1184 - (وَعَنْ طارِقِ بْنِ شِهابٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ على كُل مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أو امْرأةٌ، أوْ صَبِيٌّ، أوْ مَرِيضٌ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(3). [صحيح]
وَقالَ(4): طارِقُ بْنُ شِهابٍ قَدْ رأى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ولَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا)(5).
الحديث الأوّل رجال إسناده رجال الصحيح إلا [عياش بن عَبَّاس](6) وقد وثقه العجلي(7).
والحديث [الآخر](8) أخرجه أيضًا الحاكم(9) من حديث طارق هذا عن أبي موسى.--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في سننه رقم (1371) وهو حديث صحيح.
(3) في سننه (1/ 644) رقم (1067). قلت: وأخرجه الدارقطني (2/ 3 رقم 2) والبيهقي (3/ 172).
(4) أي أبو داود في سننه (1/ 644).
(5) قلت: أي فهو صحابي، وحديثه مرسل صحابي، وهو حجة عند الجمهور، وقد أخرجه الحاكم (1/ 288) موصولًا من طريقه، عن أبي موسى.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال الذهبي: صحيح.
وقد صحح الألباني الحديث في صحيح أبي داود، والله أعلم.
(6) في المخطوط (أ، ب): عياش بن عياش وهو خطأ، والصواب من سنن النسائي ومن "تهذيب التهذيب" (3/ 351).
(7) في "معرفة الثقات" (2/ 197 رقم الترجمة 1454).
(8) في المخطوط (ب): (الثاني).
(9) في المستدرك (1/ 288) وقد تقدم.
5/ 1183 - (وَعَنْ حَفْصَةَ [رضي الله عنها](1) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "رَوَاحُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ على كُل مُحْتَلِمٍ"، رَوَاهُ النَّسائيُّ)(2). [صحيح]
6/ 1184 - (وَعَنْ طارِقِ بْنِ شِهابٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ على كُل مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أو امْرأةٌ، أوْ صَبِيٌّ، أوْ مَرِيضٌ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(3). [صحيح]
وَقالَ(4): طارِقُ بْنُ شِهابٍ قَدْ رأى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ولَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا)(5).
الحديث الأوّل رجال إسناده رجال الصحيح إلا [عياش بن عَبَّاس](6) وقد وثقه العجلي(7).
والحديث [الآخر](8) أخرجه أيضًا الحاكم(9) من حديث طارق هذا عن أبي موسى.--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في سننه رقم (1371) وهو حديث صحيح.
(3) في سننه (1/ 644) رقم (1067). قلت: وأخرجه الدارقطني (2/ 3 رقم 2) والبيهقي (3/ 172).
(4) أي أبو داود في سننه (1/ 644).
(5) قلت: أي فهو صحابي، وحديثه مرسل صحابي، وهو حجة عند الجمهور، وقد أخرجه الحاكم (1/ 288) موصولًا من طريقه، عن أبي موسى.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال الذهبي: صحيح.
وقد صحح الألباني الحديث في صحيح أبي داود، والله أعلم.
(6) في المخطوط (أ، ب): عياش بن عياش وهو خطأ، والصواب من سنن النسائي ومن "تهذيب التهذيب" (3/ 351).
(7) في "معرفة الثقات" (2/ 197 رقم الترجمة 1454).
(8) في المخطوط (ب): (الثاني).
(9) في المستدرك (1/ 288) وقد تقدم.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 238)