قلت: وحكاه في شرح المهذّب(1) عن الأوزاعي وأبي ثور، وحكاه في البحر(2) عن أبي العباس وتحصيله للهادي والأوزاعي والثوري.
(الرابع): ثلاثة معه عند أبي حنيفة(3).
قلت: وإليه ذهب المؤيد بالله وأبو طالب(4).
وحكاه ابن المنذر(5) عن الأوزاعي وأبي ثور.
واختاره المزني والسيوطي وحكاه عن الثوري والليث(6).
(الخامس): سبعة، حكي عن عكرمة(7).
(السادس): تسعة، عند ربيعة (6).
(السابع): اثنا عشر، عنه في روارة.
قلت: وحكاه عنه المتولي والماوردي في الحاوي(8).
وحكاه الماوردي (8) أيضًا عن الزهري والأوزاعي ومحمد بن الحسن.
(الثامن): مثله، غير الإِمام، عند إسحاق(9).
(التاسع) عشرون، في رواية ابن حبيب عن مالك.
(العاشر): ثلاثون، في روايته أيضًا عن مالك(10).
(الحادي عشر): أربعون بالإِمام، عند الشافعي(11).--------------------------------------------
(1) المجموع (4/ 370).
(2) البحر الزخار (2/ 12).
(3) "البناية" للعيني (3/ 74).
(4) البحر الزخار (2/ 12) وشفاء الأوام (1/ 391).
(5) في الأوسط (4/ 29).
• قال الوليد: سألت الأوزاعي عن إمام الجمعة لم يحضره جماعة؟ قال: فليجمع بهم قلّوا أو كثروا. قيل له: وإن لم يكن إلا ثالث ثلاثة؟ قال: نعم.
وحكى غير الوليد عن الأوزاعي أنه قال: إذا كانوا ثلاثة فليجمعوا إذا كان فيهم أميرهم.
• وكان أبو ثور يقول: الجمعة كسائر الصلوات إلا أنَّ فيها خطبة وقصر من الأربع.
(6) الحاوي (2/ 409).
(7) الأوسط لابن المنذر (4/ 29).
(8) (2/ 409).
(9) الفتح (2/ 423).
(10) المدونة (1/ 153).
(11) المجموع (4/ 370).
(الرابع): ثلاثة معه عند أبي حنيفة(3).
قلت: وإليه ذهب المؤيد بالله وأبو طالب(4).
وحكاه ابن المنذر(5) عن الأوزاعي وأبي ثور.
واختاره المزني والسيوطي وحكاه عن الثوري والليث(6).
(الخامس): سبعة، حكي عن عكرمة(7).
(السادس): تسعة، عند ربيعة (6).
(السابع): اثنا عشر، عنه في روارة.
قلت: وحكاه عنه المتولي والماوردي في الحاوي(8).
وحكاه الماوردي (8) أيضًا عن الزهري والأوزاعي ومحمد بن الحسن.
(الثامن): مثله، غير الإِمام، عند إسحاق(9).
(التاسع) عشرون، في رواية ابن حبيب عن مالك.
(العاشر): ثلاثون، في روايته أيضًا عن مالك(10).
(الحادي عشر): أربعون بالإِمام، عند الشافعي(11).--------------------------------------------
(1) المجموع (4/ 370).
(2) البحر الزخار (2/ 12).
(3) "البناية" للعيني (3/ 74).
(4) البحر الزخار (2/ 12) وشفاء الأوام (1/ 391).
(5) في الأوسط (4/ 29).
• قال الوليد: سألت الأوزاعي عن إمام الجمعة لم يحضره جماعة؟ قال: فليجمع بهم قلّوا أو كثروا. قيل له: وإن لم يكن إلا ثالث ثلاثة؟ قال: نعم.
وحكى غير الوليد عن الأوزاعي أنه قال: إذا كانوا ثلاثة فليجمعوا إذا كان فيهم أميرهم.
• وكان أبو ثور يقول: الجمعة كسائر الصلوات إلا أنَّ فيها خطبة وقصر من الأربع.
(6) الحاوي (2/ 409).
(7) الأوسط لابن المنذر (4/ 29).
(8) (2/ 409).
(9) الفتح (2/ 423).
(10) المدونة (1/ 153).
(11) المجموع (4/ 370).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 254)