وظاهر الحديث أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما ذكر في الحديث من الغسل والتنظيف والتطيب أو الدهن وترك التفرقة والتخطي والأذية والتنفل والإِنصات.
وكذلك لبس أحسن الثياب كما وقع في بعض الروايات، والمشي بالسكينة كما وقع في أخرى، وترك الكبائر كما في رواية أيضًا.
قال المصنف(1) رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث الباب: وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإِمام، انتهى.
15/ 1193 - (وَعَنْ أبي أيُّوبَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إنْ كانَ عِنْدَهُ، وَلِبَسَ مِنْ أحْسَنِ ثِيابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ حتَّى يأتِيَ المَسْجِدَ فَيَرْكَع إنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أحَدًا، ثُمَّ أنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إمامُهُ حتَّى يُصَلِّيَ كانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَينَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى"، رَوَاهُ أَحْمَدُ)(2). [صحيح لغيره]
الحديث أخرجه أيضًا الطبراني(3) من رواية عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب، وأشار إليه الترمذي(4).
وقال في مجمع الزوائد(5): رجاله ثقات.
وفي الباب أحاديث قد تقدَّم بعضها في أبواب الغسل:
(منها) عن أبي بكر عند الطبراني(6) بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اغتسل--------------------------------------------
(1) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 11).
(2) في المسند (5/ 420).
قلت: وأخرجه أبو بكر المروزي في "الجمعة" رقم (37) وابن خزيمة رقم (1775) والطبراني في الكبير رقم (4006، 4007، 4008) من طرق.
وهو حديث صحيح لغيره.
(3) في المعجم الكبير رقم (4007، 4008).
(4) في سننه رقم (2/ 368).
(5) (2/ 171).
(6) في المعجم الكبير (ج 18/ رقم 292) والأوسط (ج 4/ رقم 4413) عن عتيق أبي بكر، وعن عمران بن الحصين الخزاعي. =
وكذلك لبس أحسن الثياب كما وقع في بعض الروايات، والمشي بالسكينة كما وقع في أخرى، وترك الكبائر كما في رواية أيضًا.
قال المصنف(1) رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث الباب: وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإِمام، انتهى.
15/ 1193 - (وَعَنْ أبي أيُّوبَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إنْ كانَ عِنْدَهُ، وَلِبَسَ مِنْ أحْسَنِ ثِيابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ حتَّى يأتِيَ المَسْجِدَ فَيَرْكَع إنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أحَدًا، ثُمَّ أنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إمامُهُ حتَّى يُصَلِّيَ كانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَينَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى"، رَوَاهُ أَحْمَدُ)(2). [صحيح لغيره]
الحديث أخرجه أيضًا الطبراني(3) من رواية عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب، وأشار إليه الترمذي(4).
وقال في مجمع الزوائد(5): رجاله ثقات.
وفي الباب أحاديث قد تقدَّم بعضها في أبواب الغسل:
(منها) عن أبي بكر عند الطبراني(6) بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اغتسل--------------------------------------------
(1) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 11).
(2) في المسند (5/ 420).
قلت: وأخرجه أبو بكر المروزي في "الجمعة" رقم (37) وابن خزيمة رقم (1775) والطبراني في الكبير رقم (4006، 4007، 4008) من طرق.
وهو حديث صحيح لغيره.
(3) في المعجم الكبير رقم (4007، 4008).
(4) في سننه رقم (2/ 368).
(5) (2/ 171).
(6) في المعجم الكبير (ج 18/ رقم 292) والأوسط (ج 4/ رقم 4413) عن عتيق أبي بكر، وعن عمران بن الحصين الخزاعي. =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 267)