(السابع عشر): من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة، ذكره ابن المنذر(1) عن أبي السوار العدوي.
(الثامن عشر): من الزوال إلى خروج الإِمام، حكاه أبو الطيب الطبري(2).
(التاسع عشر): من الزوال إلى غروب الشمس، حكاه أبو العباس أحمد بن علي [الأزْماري](3)، بسكون الزاي وقبل ياء النسبة راء مهملة، ونقله عنه ابن الملقن (2).
(العشرون): ما بين خروج الإِمام إلى أن تقام الصلاة، رواه ابن المنذر(4) عن الحسن، ورواه المروزي(5) عن الشعبي.
(الحادي والعشرون): عند خروج الإِمام، رواه حميد بن زنجويه(6) عن الحسن.
(الثاني والعشرون): ما بين خروج الإِمام إلى أن تنقضي الصلاة. رواه ابن جرير(7) عن الشعبي، وروي عن أبي موسى(8) وابن عمر.--------------------------------------------
(1) حكاه ابن المنذر في الأوسط (4/ 11) عن أبي السوار العدوي.
(2) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (2/ 418).
(3) كذا في (أ، ب) وفي فتح الباري (2/ 418): (الدزماري).
(4) حكاه ابن المنذر في الأوسط (4/ 9).
وروى له ابن أبي شيبة من طريق منصور عنه قال (2/ 143 - 144) وروى عبد الرزاق (3/ 261 - 262 رقم 5576) من طريق معمر عمن سمع الحسن أنه كان يتحراها عند زوال الشمس.
(5) في كتاب "الجمعة وفضلها" (ص 35 رقم 8) عن الشعبي، عن عون بن حصيرة قال: "الساعة التي تُرجى في يوم الجمعة ما بين خروج الإمام إلى انقضاء الصلاة. بسند صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 143) وصححه الحافظ في "الفتح" (2/ 418).
(6) في كتاب "الترغيب" عن الحسن "أن رجلًا مرت به وهو ينعس في ذلك الوقت". كما في "الفتح" (2/ 418).
(7) رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله. الفتح (2/ 418).
(8) ومن طريق معاوية بن قرة عن أبي بردة عن أبي موسى قوله، وفيه: أن ابن عمر استصوب ذلك. الفتح (2/ 418).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 285)