(الثالث والعشرون): ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحلّ، رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي(1).
(الرابع والعشرون): ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، رواه حميد بن زنجويه(2) عن ابن عباس.
(الخامس والعشرون): ما بين أن يجلس الإِمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، رواه مسلم(3) وأبو داود(4) عن أبي موسى وسيأتي(5)، وهذا يمكن أن يتحد مع الذي قبله.
(السادس والعشرون): عند التأذين وعند تذكير الإِمام وعند الإِقامة، رواه حميد بن زنجويه(6) عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي.
(السابع والعشرون): مثله لكن قال: إذا أذّن وإذا رقى المنبر وإذا أقيمت الصلاة، رواه ابن أبي شيبة(7) وابن المنذر(8) عن أبي أمامة الصحابي.
(الثامن والعشرون): من حين يفتتح الإِمام الخطبة حتى يفرغها، رواه ابن عبد البر(9) عن ابن عمر مرفوعًا بإسناد ضعيف.
(التاسع والعشرون): إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة، حكاه الغزالي(10).
(الثلاثون): عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبي(11) عن بعض شرّاح المصابيح.--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في الفتح (2/ 418).
(2) كما في "الفتح" (2/ 418) وحكاه البغوي في شرح السنة عنه.
(3) في صحيحه رقم (16/ 853).
(4) في سننه رقم (1049).
(5) برقم (1199) من كتابنا هذا.
(6) كما في "الفتح" (2/ 419).
(7) في المصنف (2/ 143).
(8) في الأوسط (4/ 10).
(9) في الاستذكار رقم (5983) بسند ضعيف.
وفي "التمهيد" (4/ 55) بسند ضعيف. وقد ضعفه الحافظ في الفتح (2/ 419).
(10) في الإحياء (1/ 185).
(11) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، المسمَّى: "الكاشف عن حقائق السنن" (3/ 208).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 286)