(الحادي والثلاثون): عند نزول الإِمام من المنبر، رواه ابن أبي شيبة(1) وابن جرير وابن المنذر(2) بإسناد صحيح عن أبي بردة.
(الثاني والثلاثون): حين تقام الصلاة حتى يقوم الإِمام في مقامه، حكاه ابن المنذر(3) عن الحسن. وروى الطبراني(4) من حديث ميمونة بنت سعد نحوه بإسناد ضعيف.
(الثالث والثلاثون): من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة، أخرجه الترمذي(5) وابن ماجه(6) من حديث عمرو بن عوف، وفيه: "قالوا: أية ساعة يا رسول الله؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف [منها](7) "وسيأتي(8)، وإليه ذهب ابن سيرين، رواه عنه ابن جرير(9) وسعيد بن منصور (9).
(الرابع والثلاثون): هي الساعة التي كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة، رواه ابن عساكر(10) عن ابن سيرين.
قال الحافظ(11): وهذا يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذلك وتقييد هذا.
(الخامس والثلاثون): من صلاة العصر إلى غروب الشمس، ويدلّ على ذلك حديث ابن عباس عند ابن جرير(12).--------------------------------------------
(1) في المصنف (2/ 143).
(2) أخرجه في الأوسط (4/ 11 ث 1723).
وإسناده صحيح.
(3) في الأوسط (4/ 10).
(4) في المعجم الكبير (ج 25/ رقم 66).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 167) وقال: في إسناده مجاهيل.
(5) في سننه رقم (490) وقال: حديث حسن غريب.
(6) في سننه رقم (1138). وهو حديث ضعيف جدًّا.
(7) زيادة من المخطوط (ب).
(8) برقم (1200) من كتابنا هذا.
(9) كما في "الفتح" (2/ 419).
(10) عزاه إليه الحافظ في الفتح (2/ 419) وقال: إسناده صحيح.
(11) في "الفتح" (2/ 419).
(12) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفًا. الفتح (2/ 419).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 287)