وقد حكى ابن العربي(1) عن الحنفية(2) والشافعية(3) أنه لا يصلي قبل الجمعة.
وعن مالك(4) أنه يصلي قبلها.
واعترض عليه العراقي بأن الحنفية (2) إنما يمنعون الصلاة قبل الجمعة في وقت الاستواء لا بعده.--------------------------------------------
= (الأولى): الانقطاع بين ابن مسعود وابنه أبي عبيدة ..
(الثانية): ضعف خصيف بن عبد الرحمن الجزري الحراني …
(الثالثة): خطأ عتاب بن بشير في رفعه، فإنه مع الضعف الذي في حفظه قد خالفه محمد بن فضيل، فقال: عن خصيف به موقوفًا على ابن مسعود. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 131، 133). وابن فضيل ثقة من رجال الشيخين. وانظر باقي ما قاله الألباني رحمه الله.
(ومنهم) من احتج أيضًا بحديث أبي هريرة الذي أخرجه الخطيب في، تاريخ بغداد" (6/ 365) في ترجمة: إسحاق بن سليمان البغدادي.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى قبل الجمعةِ ركعتين وبعدها ركعتين".
والحديث ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 426) بهذا اللفظ إلا أنه قال: "وبعدها أربعًا" وقال: "رواه البزار، وفي إسناده ضعف".
قلت: في إسناده الحسن بن قتيبة الخزاعي المدائني الخياط أبو علي، قال عنه العقيلي في الضعفاء (1/ 241 - 242): "كثير الوهم"، وقال الدارقطني (1/ 78): "ضعيف"، وقال ابن عدي في "الكامل" (2/ 739): "أرجو أنه لا بأس به"، وتعقبه الذهبي في الميزان (1/ 518 - 519) بقوله: "بل هو هالك".
وفي الحديث علة أخرى وهي جهالة "إسحاق بن سليمان" فقد أورده الخطيب لهذا الحديث ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وانظر: "الضعيفة" رقم (1017).
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث ضعيف جدًّا.
(1) في عارضة الأحوذي (2/ 313).
(2) الهداية (1/ 91) وبدائع الصنائع (1/ 263 - 264).
(3) المجموع شرح المهذب (3/ 503 - 504).
(4) المدونة (1/ 138 - 139). وقد ذكر ابن المنذر في الأوسط (4/ 91): عن مالك قال: "أدركنا الناس يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقبله، وفد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، فأنا لا أنهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة للذي أدركت الناس عليه، ولست أحبّها للذي بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وغير الجمعة في ذلك من الأيام سواء" اهـ.
وعن مالك(4) أنه يصلي قبلها.
واعترض عليه العراقي بأن الحنفية (2) إنما يمنعون الصلاة قبل الجمعة في وقت الاستواء لا بعده.--------------------------------------------
= (الأولى): الانقطاع بين ابن مسعود وابنه أبي عبيدة ..
(الثانية): ضعف خصيف بن عبد الرحمن الجزري الحراني …
(الثالثة): خطأ عتاب بن بشير في رفعه، فإنه مع الضعف الذي في حفظه قد خالفه محمد بن فضيل، فقال: عن خصيف به موقوفًا على ابن مسعود. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 131، 133). وابن فضيل ثقة من رجال الشيخين. وانظر باقي ما قاله الألباني رحمه الله.
(ومنهم) من احتج أيضًا بحديث أبي هريرة الذي أخرجه الخطيب في، تاريخ بغداد" (6/ 365) في ترجمة: إسحاق بن سليمان البغدادي.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى قبل الجمعةِ ركعتين وبعدها ركعتين".
والحديث ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 426) بهذا اللفظ إلا أنه قال: "وبعدها أربعًا" وقال: "رواه البزار، وفي إسناده ضعف".
قلت: في إسناده الحسن بن قتيبة الخزاعي المدائني الخياط أبو علي، قال عنه العقيلي في الضعفاء (1/ 241 - 242): "كثير الوهم"، وقال الدارقطني (1/ 78): "ضعيف"، وقال ابن عدي في "الكامل" (2/ 739): "أرجو أنه لا بأس به"، وتعقبه الذهبي في الميزان (1/ 518 - 519) بقوله: "بل هو هالك".
وفي الحديث علة أخرى وهي جهالة "إسحاق بن سليمان" فقد أورده الخطيب لهذا الحديث ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وانظر: "الضعيفة" رقم (1017).
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث ضعيف جدًّا.
(1) في عارضة الأحوذي (2/ 313).
(2) الهداية (1/ 91) وبدائع الصنائع (1/ 263 - 264).
(3) المجموع شرح المهذب (3/ 503 - 504).
(4) المدونة (1/ 138 - 139). وقد ذكر ابن المنذر في الأوسط (4/ 91): عن مالك قال: "أدركنا الناس يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقبله، وفد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، فأنا لا أنهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة للذي أدركت الناس عليه، ولست أحبّها للذي بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وغير الجمعة في ذلك من الأيام سواء" اهـ.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 334)