(ومنها) حديث عبد الله بن الزبير عند ابن حبان في صحيحه(1) والدارقطني(2) والطبراني(3) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان".
وهذا والذي قبله تدخل فيهما الجمعة وغيرها.
(ومنها) الأحاديث الواردة في مشروعية الصلاة بعد الزوال وقد تقدَّمت، والجمعة كغيرها.
(ومنها) حديث استثناء يوم الجمعة من كراهة الصلاة حال الزوال وقد تقدَّم.
قال العراقي: لم ينقل عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الجمعة؛ لأنه كان يخرج إليها فيؤذّن بين يديه ثم يخطب.
وقد استدلّ المصنف(4) رحمه الله بحديث الباب على ترك التحية بعد خروج الإِمام فقال: وفيه حجة بترك التحية كغيرها اهـ.
وسيأتي الكلام على هذا.--------------------------------------------
= (1283) والترمذي رقم (185) والنسائي رقم (681) وابن ماجه رقم (1162).
من حديث عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل.
(1) رقم (2455).
(2) في سننه (1/ 267 رقم 7).
(3) في الكبير والأوسط كما في "مجمع الزوائد" (2/ 231) وقال الهيثمي: وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف.
قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/ 524).
وأورد الألباني رحمه الله الحديث في الصحيحة برقم (232) وقال عقب تخريجه: "وقد استدل بالحديث بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية، وهو استدلال باطل؛ لأنَّه قد ثبت في "البخاري" وغيره أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى الأذان الأول والإقامة، وبينهما الخطبة … والحق أن الحديث إنما يدلُّ على مشروعية الصلاة بين يدي كل صلاة مكتوبة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أو أمر به أو أقرَّه؛ كصلاة المغرب؛ فقد صحَّ فيها الأمر والإقرار … ، اهـ.
(4) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 20).
وهذا والذي قبله تدخل فيهما الجمعة وغيرها.
(ومنها) الأحاديث الواردة في مشروعية الصلاة بعد الزوال وقد تقدَّمت، والجمعة كغيرها.
(ومنها) حديث استثناء يوم الجمعة من كراهة الصلاة حال الزوال وقد تقدَّم.
قال العراقي: لم ينقل عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الجمعة؛ لأنه كان يخرج إليها فيؤذّن بين يديه ثم يخطب.
وقد استدلّ المصنف(4) رحمه الله بحديث الباب على ترك التحية بعد خروج الإِمام فقال: وفيه حجة بترك التحية كغيرها اهـ.
وسيأتي الكلام على هذا.--------------------------------------------
= (1283) والترمذي رقم (185) والنسائي رقم (681) وابن ماجه رقم (1162).
من حديث عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل.
(1) رقم (2455).
(2) في سننه (1/ 267 رقم 7).
(3) في الكبير والأوسط كما في "مجمع الزوائد" (2/ 231) وقال الهيثمي: وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف.
قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/ 524).
وأورد الألباني رحمه الله الحديث في الصحيحة برقم (232) وقال عقب تخريجه: "وقد استدل بالحديث بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية، وهو استدلال باطل؛ لأنَّه قد ثبت في "البخاري" وغيره أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى الأذان الأول والإقامة، وبينهما الخطبة … والحق أن الحديث إنما يدلُّ على مشروعية الصلاة بين يدي كل صلاة مكتوبة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أو أمر به أو أقرَّه؛ كصلاة المغرب؛ فقد صحَّ فيها الأمر والإقرار … ، اهـ.
(4) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 20).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 336)