43/ 1221 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كانَ يُطِيلُ الصَّلاةَ قَبْلَ الجُمُعَةِ وَيُصلِّي بَعْدَها رَكْعَتَيْنِ، وَيُحَدِّثُ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَفْعَلُ ذَلكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(1). [صحيح]
44/ 1222 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، ثُم أتى الجُمُعَةَ فَصَلَّى ما قدّرَ لَهُ ثُم أنْصَتَ حتَّى يَفْرُغَ الإِمامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُم يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاثةِ أيَامٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(2). [صحيح]
حديث ابن عمر قال العراقي: إسناده صحيح، وأخرجه النسائي(3) بدون قوله: "يطيل الصلاة قبل الجمعة".
قال المنذري(4): وأخرجه مسلم(5) والترمذي(6) والنسائي(7) وابن ماجه(8) من وجه آخر بمعناه اهـ.
والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة قبل الجمعة، ولم يتمسك المانع من ذلك إلا بحديث النهي عن الصلاة وقت الزوال، وهو مع [كون](9) عمومه مخصصًا بيوم الجمعة كما تقدم ليس فيه ما يدلّ على المنع من الصلاة قبل الجمعة على الإِطلاق، وغاية ما فيه المنع في وقت الزوال وهو غير محلّ النزاع.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1130). وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (26/ 857). وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (1429). شاذ بذكر إطالتهما قاله الألباني رحمه الله.
(4) في "مختصر السنن" (2/ 25).
(5) في صحيحه رقم (7/ 8820).
(6) في سننه رقم (522).
(7) في سننه رقم (1427).
(8) في سننه رقم (1130).
عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة، انصرفَ فسجد سجدتين في بيته. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.
وهو حديث صحيح.
(9) زيادة من المخطوط (أ).
44/ 1222 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، ثُم أتى الجُمُعَةَ فَصَلَّى ما قدّرَ لَهُ ثُم أنْصَتَ حتَّى يَفْرُغَ الإِمامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُم يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاثةِ أيَامٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(2). [صحيح]
حديث ابن عمر قال العراقي: إسناده صحيح، وأخرجه النسائي(3) بدون قوله: "يطيل الصلاة قبل الجمعة".
قال المنذري(4): وأخرجه مسلم(5) والترمذي(6) والنسائي(7) وابن ماجه(8) من وجه آخر بمعناه اهـ.
والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة قبل الجمعة، ولم يتمسك المانع من ذلك إلا بحديث النهي عن الصلاة وقت الزوال، وهو مع [كون](9) عمومه مخصصًا بيوم الجمعة كما تقدم ليس فيه ما يدلّ على المنع من الصلاة قبل الجمعة على الإِطلاق، وغاية ما فيه المنع في وقت الزوال وهو غير محلّ النزاع.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1130). وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (26/ 857). وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (1429). شاذ بذكر إطالتهما قاله الألباني رحمه الله.
(4) في "مختصر السنن" (2/ 25).
(5) في صحيحه رقم (7/ 8820).
(6) في سننه رقم (522).
(7) في سننه رقم (1427).
(8) في سننه رقم (1130).
عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة، انصرفَ فسجد سجدتين في بيته. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.
وهو حديث صحيح.
(9) زيادة من المخطوط (أ).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 337)