الحديث(1): لم نكتب هذه اللفظة: "أو إناء فيه شيء من ذلك" إلا بهذا الإِسناد. وقال البيهقي(2): المشهور عن ابن عمر في المضبَّب موقوفًا عليه؛ ثم أخرجه(3) بسند له على شرط الصحيح أنه كان لا يشرب في قَدَح فيه حلقةُ(4) فضة ولا ضبَّة فضة؛ ثم روى(5) النهي في ذلك عن عائشة وأنس.
وفي حرف الباء الموحدة من الأوسط للطبراني(6) من حديث أم عطية: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح". قال: تفرد به عمر بن يحيى بن معاوية بن عبد الكريم ويحيى بن محمد الجاري راوي تلك الزيادة، قال البخاري(7): يتكلمون فيه. وقال ابن عدي(8): هذا حديث منكر، كذا في الميزان(9). وفي الكاشف(10): ليس بالقوي. وفي الميزان(11) أيضًا: راويه يحيى عن زكريا بن إبراهيم، وليس بالمشهور.
[و](12) الحديث استدل به من قال بتحريم الأكل والشرب في الآنية المذهَّبة--------------------------------------------
(1) ص 131.
(2) في السنن الكبرى (1/ 29).
(3) أي البيهقي في السنن الكبرى (1/ 29).
(4) الحَلْقة: كل شيء استدار كحَلْقِة الحديد والفضة والذهب، وكذلك هو في الناس.
والجمع حِلاق على الغالب، وحِلق على النادر، وبعضهم يفتح اللام في حلقة الحديد ويسكنها في حلقة الناس. "لسان العرب" (3/ 290).
(5) أي البيهقي في السنن الكبرى (1/ 29).
(6) رقم (3311).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (25/ 68 رقم 167).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 149) وفيه عمر بن يحيى الأيلي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
قلت: عمر بن يحيى الأيلي يسرق الحديث. انظر: "اللسان" (4/ 338).
(7) كما في "الميزان" (4/ 406). وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 304) ولم أجد قوله.
(8) كما في "الميزان" (4/ 406). وأورده ابن عدي في "الكامل" (7/ 2682) ولم أجد قوله.
(9) (6/ 404 ت 9617).
(10) للذهبي (3/ 234 ت 6352).
(11) (4/ 406 ت 9617).
(12) زيادة من (ب).
وفي حرف الباء الموحدة من الأوسط للطبراني(6) من حديث أم عطية: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح". قال: تفرد به عمر بن يحيى بن معاوية بن عبد الكريم ويحيى بن محمد الجاري راوي تلك الزيادة، قال البخاري(7): يتكلمون فيه. وقال ابن عدي(8): هذا حديث منكر، كذا في الميزان(9). وفي الكاشف(10): ليس بالقوي. وفي الميزان(11) أيضًا: راويه يحيى عن زكريا بن إبراهيم، وليس بالمشهور.
[و](12) الحديث استدل به من قال بتحريم الأكل والشرب في الآنية المذهَّبة--------------------------------------------
(1) ص 131.
(2) في السنن الكبرى (1/ 29).
(3) أي البيهقي في السنن الكبرى (1/ 29).
(4) الحَلْقة: كل شيء استدار كحَلْقِة الحديد والفضة والذهب، وكذلك هو في الناس.
والجمع حِلاق على الغالب، وحِلق على النادر، وبعضهم يفتح اللام في حلقة الحديد ويسكنها في حلقة الناس. "لسان العرب" (3/ 290).
(5) أي البيهقي في السنن الكبرى (1/ 29).
(6) رقم (3311).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (25/ 68 رقم 167).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 149) وفيه عمر بن يحيى الأيلي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
قلت: عمر بن يحيى الأيلي يسرق الحديث. انظر: "اللسان" (4/ 338).
(7) كما في "الميزان" (4/ 406). وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 304) ولم أجد قوله.
(8) كما في "الميزان" (4/ 406). وأورده ابن عدي في "الكامل" (7/ 2682) ولم أجد قوله.
(9) (6/ 404 ت 9617).
(10) للذهبي (3/ 234 ت 6352).
(11) (4/ 406 ت 9617).
(12) زيادة من (ب).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 304)