[الباب الحادي عشر] باب هيئات الخطبتين وآدابهما
63/ 1241 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُم يَقُومُ كما يَفْعَلُونَ اليَوْمَ. رَوَاهُ الجَماعَةُ)(1). [صحيح]
64/ 1242 - (وَعَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قائِمًا، ثُمَّ يَجْلسُ، ثُم يَقُومُ فَيَخْطُبُ قائِمًا، فَمَنْ [نبأك](2) قالَ: إنَّهُ يَخْطُبُ جالسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ والله صَلَّيْتُ مَعَهُ أكَثَرَ مِنْ ألْفَيْ صَلاةٍ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ(4) وأَبُو دَاوُدَ)(5). [حسن]
قوله: (كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائمًا) فيه أن القيام حال الخطبة مشروع.
قال ابن المنذر(6): هو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار اهـ.
واختلف في وجوبه، فذهب الجمهور إلى الوجوب(7).--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 35) والبخاري رقم (920) و (928) ومسلم رقم (861) والترمذي رقم (506) والنسائي (3/ 109) وابن ماجه رقم (1103) وأبو داود رقم (1092).
قلت: وأخرجه الدارقطني في السنن (2/ 20) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 197) وفي "المعرفة" رقم (6424) و (6427) وابن عبد البر في التمهيد (2/ 166) والبغوي في شرح السنة رقم (1072) وابن الجارود في المنتقى رقم (295) والطبراني في الكبير رقم (13296) وعبد الرزاق في المصنف رقم (5261) من طرق وهو حديث صحيح.
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) في المسند (5/ 91).
(4) في صحيحه رقم (35/ 862).
(5) في سننه رقم (1093).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (2015) والحاكم (1/ 279) والبيهقي (3/ 207).
وهو حديث حسن والله أعلم.
(6) في الأوسط (4/ 59).
(7) انظر: المغني (3/ 170 - 171) والبيان للعمراني (2/ 569).
والمجموع شرح المهذب (4/ 384).
63/ 1241 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُم يَقُومُ كما يَفْعَلُونَ اليَوْمَ. رَوَاهُ الجَماعَةُ)(1). [صحيح]
64/ 1242 - (وَعَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قائِمًا، ثُمَّ يَجْلسُ، ثُم يَقُومُ فَيَخْطُبُ قائِمًا، فَمَنْ [نبأك](2) قالَ: إنَّهُ يَخْطُبُ جالسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ والله صَلَّيْتُ مَعَهُ أكَثَرَ مِنْ ألْفَيْ صَلاةٍ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ(4) وأَبُو دَاوُدَ)(5). [حسن]
قوله: (كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائمًا) فيه أن القيام حال الخطبة مشروع.
قال ابن المنذر(6): هو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار اهـ.
واختلف في وجوبه، فذهب الجمهور إلى الوجوب(7).--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 35) والبخاري رقم (920) و (928) ومسلم رقم (861) والترمذي رقم (506) والنسائي (3/ 109) وابن ماجه رقم (1103) وأبو داود رقم (1092).
قلت: وأخرجه الدارقطني في السنن (2/ 20) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 197) وفي "المعرفة" رقم (6424) و (6427) وابن عبد البر في التمهيد (2/ 166) والبغوي في شرح السنة رقم (1072) وابن الجارود في المنتقى رقم (295) والطبراني في الكبير رقم (13296) وعبد الرزاق في المصنف رقم (5261) من طرق وهو حديث صحيح.
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) في المسند (5/ 91).
(4) في صحيحه رقم (35/ 862).
(5) في سننه رقم (1093).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (2015) والحاكم (1/ 279) والبيهقي (3/ 207).
وهو حديث حسن والله أعلم.
(6) في الأوسط (4/ 59).
(7) انظر: المغني (3/ 170 - 171) والبيان للعمراني (2/ 569).
والمجموع شرح المهذب (4/ 384).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 379)