(وأما ثانيًا): فغاية هذا الاعتذار سقوط الاستدلال بحديث أبي هريرة دون بقية أحاديث الباب.
قال الحافظ(1): ليس في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة تنزيل في هذا المحلّ إلا في "كتاب الشريعة"(2) لابن أبي داود من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "غدوت على النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر، فقرأ سورة فيها سجدة فسجد" الحديث. وفي إسناده من ينظر في حاله.
وللطبراني في الصغير(3) من حديث عليّ: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة" لكن في إسناده ضعف، انتهى.
العراقي: وقد فعله عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن مسعود، وابن عمر، وعبد الله بن الزبير، وهو قول الشافعي وأحمد.
وقد كرهه في الفريضة من التابعين أبو مجلز، وهو قول مالك وأبي حنيفة وبعض الحنابلة، ومنعته الهادوية.
وقد قدمنا بعض حجج الفريقين في أبواب سجود التلاوة(4).
وقد اختلف القائلون باستحباب قراءة {الم (1) تَنْزِيلُ} السجدة في يوم الجمعة، هل للإِمام أن يقرأ بدلها سورة أخرى فيها سجدة فيسجد فيها أو يمتنع ذلك؟--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (2/ 379).
(2) الشريعة: ابن أبي داود (عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني) توفي سنة (316 هـ).
ذكره له الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (13/ 223) بعنوان: "شريعة المقارئ" وكذا البغدادي في "هدية العارفين" (1/ 444) وذكر له أيضًا: شرعية التفسير.
وهذا الكتاب من مصادر ابن حجر في "الإصابة" و"تغليق التعليق" و"الفتح".
[معجم المصنفات ص 255 - 256 رقم 761)].
• حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (2/ 379).
(3) في المعجم الصغير (1/ 170).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 169): وقال: فيه الحارث وهو ضعيف.
(4) عند الحديث رقم (996 وما بعده) من كتابنا هذا.
قال الحافظ(1): ليس في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة تنزيل في هذا المحلّ إلا في "كتاب الشريعة"(2) لابن أبي داود من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "غدوت على النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر، فقرأ سورة فيها سجدة فسجد" الحديث. وفي إسناده من ينظر في حاله.
وللطبراني في الصغير(3) من حديث عليّ: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة" لكن في إسناده ضعف، انتهى.
العراقي: وقد فعله عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن مسعود، وابن عمر، وعبد الله بن الزبير، وهو قول الشافعي وأحمد.
وقد كرهه في الفريضة من التابعين أبو مجلز، وهو قول مالك وأبي حنيفة وبعض الحنابلة، ومنعته الهادوية.
وقد قدمنا بعض حجج الفريقين في أبواب سجود التلاوة(4).
وقد اختلف القائلون باستحباب قراءة {الم (1) تَنْزِيلُ} السجدة في يوم الجمعة، هل للإِمام أن يقرأ بدلها سورة أخرى فيها سجدة فيسجد فيها أو يمتنع ذلك؟--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (2/ 379).
(2) الشريعة: ابن أبي داود (عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني) توفي سنة (316 هـ).
ذكره له الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (13/ 223) بعنوان: "شريعة المقارئ" وكذا البغدادي في "هدية العارفين" (1/ 444) وذكر له أيضًا: شرعية التفسير.
وهذا الكتاب من مصادر ابن حجر في "الإصابة" و"تغليق التعليق" و"الفتح".
[معجم المصنفات ص 255 - 256 رقم 761)].
• حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (2/ 379).
(3) في المعجم الصغير (1/ 170).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 169): وقال: فيه الحارث وهو ضعيف.
(4) عند الحديث رقم (996 وما بعده) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 411)