فروى ابن أبي شيبة في المصنف(1) عن إبراهيم النخعي قال: كان يستحبّ أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة.
وروى(2) أيضًا عن ابن عباس.
وقال ابن سيرين: لا أعلم به بأسًا.
قال النووي في الروضة(3) من زوائده: لو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة لغرض السجود فقط لم أر فيه كلامًا لأصحابنا.
قال(4): وفي كراهته خلاف للسلف.
وأفتى الشيخ ابن عبد السلام بالمنع من ذلك وبطلان الصلاة به.
وروى ابن أبي شيبة(5) عن أبي العالية والشعبي(6) كراهة اختصار السجود، زاد الشعبي: وكانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا.
وكره اختصار السجود ابن سيرين(7).
وعن إبراهيم النخعي(8): أنهم كانوا يكرهون أن تختصر السجدة.
وعن الحسن(9): أنه كره ذلك.
وروي عن سعيد بن المسيب(10) وشهر بن حوشب(11): أن اختصار السجود مما أحدث الناس وهو أن يجمع الآيات التي فيها السجود فيقرؤها ويسجد فيها.--------------------------------------------
(1) في المصنف (2/ 140).
(2) أي ابن أبي ضيبة في المصنف (2/ 141).
(3) في روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 323).
(4) أي النووي في روضة الطالبين (1/ 323).
(5) في المصمنف (2/ 3).
(6) في المصمنف (2/ 3).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 4).
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 4).
(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 4).
(10) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 3).
(11) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 4).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 412)