قال العراقي: وله هذا الحديث فهو ثالث.
وقال فيه عليّ بن المديني: ذاك شيخ عندنا ثقة.
وعن عمرة أخت عبد الله بن رواحة عند أحمد(1) وأبي يعلى(2) والطبراني في الكبير(3) أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "وجب الخروج على كل ذات نطاق"، زاد أبو يعلى (2): "يعني في العيدين"، وقال فيه: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وهو من رواية امرأة من عبد القيس عنها.
والأثر الذي ذكره المصنف عن ابن عمر أخرجه أيضًا الحاكم(4) والبيهقي(5) مرفوعًا وموقوفًا وصحح وقفه.
قوله: (من السنة أن يخرج ماشيًا)، فيه مشروعية الخروج إلى صلاة العيد والمشي إليها وترك الركوب.
وقد روى الترمذي(6) ذلك عن أكثر أهل العلم.
وحديث الباب وإن كان ضعيفًا فما ذكرنا من الأحاديث الواردة بمعناه تقوّيه، ولهذا حسنه الترمذي.
وقد استدلّ العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد بعموم حديث أبي هريرة المتفق عليه(7): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون".--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 358).
(2) في المسند رقم (7152).
(3) (ج 24 رقم 846).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 200) وقال: فيه امرأة تابعية لم يذكر اسمها قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1622) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 306).
والخلاصة: أن سنده ضعيف لإبهام المرأة، والله أعلم.
(4) في المستدرك (1/ 297، 298) مرفوعًا.
قال الحاكم: "حديث غريب الإسناد والمتن، وصحت به الرواية عن عبد الله بن عمر وغيره" يعني موقوفًا.
(5) في السنن الكبرى (3/ 278، 279) مرفوعًا وموقوفًا.
(6) في السنن (2/ 420).
(7) أحمد (2/ 318) والبخاري رقم (908) ومسلم رقم (151/ 602).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 25)