والتهليل حال خروجه إلى العيد يوم الفطر حتى يأتي المصلى".
وقد أخرجه أيضًا الحاكم(1): قال البيهقي(2): وهو ضعيف.
وأخرجه(3) موقوفًا على ابن عمر، قال: وهذا الموقوف صحيح.
قال الناصر(4): إن تكبير الفطر واجب لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]، والأكثر على أنه سنة، وهو من خروج الإِمام من بيته للصلاة إلى ابتداء الخطبة عند الأكثر(5)، وسيأتي الكلام على تكبير التشريق.--------------------------------------------
= الوجه الأول: فأخرجه الدارقطني في سننه (2/ 44) والحاكم في المستدرك (1/ 297).
عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى".
قال الحاكم: غريب الإسناد والمتن، غير أن الشيخين لم يحتجا بالوليد بن محمد المقري، ولا بموسى بن علماء البلقاوي، وهذه سنة تداولها أئمة أهل الحديث".
وقال الذهبي: قلت: هما متروكان.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 210): "والحديث ضعفه ابن القطان … ".
وأما الوجه الثاني: فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 279).
عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس، وعبد الله، والعباس، وعلي، وجعفر، والحسن، والحسين، وأسامة بن زيد، وزيد بن حارثة، وأيمن ابن أم أيمن، رضي الله عنهم. رافعًا صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى، وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله".
وضعفه البيهقي إلَّا أنه قال: إنه أمثل من الوجه الأول.
(1) في المستدرك (1/ 298).
(2) في السنن الكبرى (3/ 279).
(3) أي البيهقي: في السنن الكبرى (3/ 279) وقال: وهذا هو الصحيح موقوف.
(4) في البحر الزخار (2/ 64).
(5) أخرج الفريابي في أحكام العيدين (ص 110 رقم 40): حدثني أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى قال: سألت عبد الله بن نافع، كيف كان مالك يفعل في التكبير؟ قال: كان مالك يكبر إذا أتى المصلى حتى يجيء الإمام" بسند حسن.
• وأخرج الفريابي في أحكام العيدين (ص 114 رقم 49): عن هشام بن عروة أن أباه كان يكبر في العيدين إذا خرج في الفطر والأضحى" بسند صحيح.
وأخرج الفريابي في أحكام العيد (ص 121 رقم 66) عن جرير قال: رأيت عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد يكبران يوم العيد وعبد الله قد علا صوته أصوات الناس" بسند صحيح.
وقد أخرجه أيضًا الحاكم(1): قال البيهقي(2): وهو ضعيف.
وأخرجه(3) موقوفًا على ابن عمر، قال: وهذا الموقوف صحيح.
قال الناصر(4): إن تكبير الفطر واجب لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]، والأكثر على أنه سنة، وهو من خروج الإِمام من بيته للصلاة إلى ابتداء الخطبة عند الأكثر(5)، وسيأتي الكلام على تكبير التشريق.--------------------------------------------
= الوجه الأول: فأخرجه الدارقطني في سننه (2/ 44) والحاكم في المستدرك (1/ 297).
عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى".
قال الحاكم: غريب الإسناد والمتن، غير أن الشيخين لم يحتجا بالوليد بن محمد المقري، ولا بموسى بن علماء البلقاوي، وهذه سنة تداولها أئمة أهل الحديث".
وقال الذهبي: قلت: هما متروكان.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 210): "والحديث ضعفه ابن القطان … ".
وأما الوجه الثاني: فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 279).
عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس، وعبد الله، والعباس، وعلي، وجعفر، والحسن، والحسين، وأسامة بن زيد، وزيد بن حارثة، وأيمن ابن أم أيمن، رضي الله عنهم. رافعًا صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى، وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله".
وضعفه البيهقي إلَّا أنه قال: إنه أمثل من الوجه الأول.
(1) في المستدرك (1/ 298).
(2) في السنن الكبرى (3/ 279).
(3) أي البيهقي: في السنن الكبرى (3/ 279) وقال: وهذا هو الصحيح موقوف.
(4) في البحر الزخار (2/ 64).
(5) أخرج الفريابي في أحكام العيدين (ص 110 رقم 40): حدثني أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى قال: سألت عبد الله بن نافع، كيف كان مالك يفعل في التكبير؟ قال: كان مالك يكبر إذا أتى المصلى حتى يجيء الإمام" بسند حسن.
• وأخرج الفريابي في أحكام العيدين (ص 114 رقم 49): عن هشام بن عروة أن أباه كان يكبر في العيدين إذا خرج في الفطر والأضحى" بسند صحيح.
وأخرج الفريابي في أحكام العيد (ص 121 رقم 66) عن جرير قال: رأيت عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد يكبران يوم العيد وعبد الله قد علا صوته أصوات الناس" بسند صحيح.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 30)