‌‌[الباب الثالث] باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى
7/ 1276 - (عَنْ أَنَسٍ قالَ: كانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حتَّى يأكُلَ تَمَرَاتٍ، ويأكُلُهُنَّ وِتْرًا. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالبُخارِيُّ)(2). [صحيح]
8/ 1277 - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حتَّى يأكُلَ، وَلا يأكُلُ يَوْمَ الأضْحَى حتَّى يَرْجِعَ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4) وأحْمَدُ(5)، وَزَادَ: فَيأكُلُ مِنْ أُضْحِيَتِهِ. [حسن]--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 126).
(2) في صحيحه معلقًا رقم (953).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (1429) والدارقطني في سننه (2/ 45) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 282) من طريق مُرَجَّى بن رجاء عن عُبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك، به.
وأخرجه البخاري رقم (953) وابن ماجه رقم (1754) والبغوي في شرح السنة رقم (1105) من طريق هشيم بن بشير.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (2814) والحاكم في المستدرك (1/ 294) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 283) وفي معرفة السنن والآثار رقم (1885) من طريق عتبة بن حميد.
كلاهما عن عُبيد الله بن أبي بكر، به.
وفي رواية عتبة بن حميد: "يأكل تمرات ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وترًا. ووقف ابن حبان في روايته إلى "سبعًا". وصححه الحاكم على شرط مسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 160) وعبد بن حميد رقم (1237) والدارمي رقم (1642) والترمذي رقم (543) والبزار رقم (650 - كشف) وابن خزيمة رقم (1428)، ابن حبان رقم (2813) والحاكم (1/ 294) والبيهقي (3/ 282) من طريق حفص بن عبيد الله، عن أنس. وصححه الحاكم على شرط مسلم.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) في سننه رقم (1756).
(4) في سننه رقم (542).
(5) في المسند (5/ 353). =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 31)