12/ 1281 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أنَّهُمْ أصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْم عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ العِيد فِي المَسْجِد: رَوَاهُ أبو دَاوُدَ(1) وَابْنُ ماجَهْ)(2). [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا الحاكم(3)، وسكت عنه أبو داود(4) والمنذري(5).
وقال في التلخيص(6): إسناده ضعيف، انتهى.
وفي إسناده رجل مجهول وهو عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فَرْوَة القَروي المدني. قال فيه الذهبي في الميزان (7): لا يكاد يعرف، وقال(7): هذا حديث منكر.
وقال ابن القطان(8): لا أعلم عيسى هذا مذكورًا في شيء من كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد.
الحديث يدلّ على أن ترك الخروج إلى الجبانة وفعل الصلاة في المسجد عند عروض عذر المطر غير مكروه.
وقد اختلف هل الأفضل فعل صلاة العيد في المسجد أو الجبانة.
فذهبت العترة(9) ومالك(10) إلى أن الخروج إلى الجبانة أفضل.
واستدلوا على ذلك بما ثبت من مواظبته صلى الله عليه وسلم على الخروج إلى الصحراء.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1160).
(2) في سننه رقم (1313).
(3) في المستدرك (1/ 295) وعنه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 310).
قال الحاكم: "صحيح الإسناد، وأبو يحيى التيمي صدوق"، ووقع في "تلخيص المستدرك" للذهبي: "على شرطهما".
قال الألباني في ضعيف أبي داود (10/ 18) معقبًا: "وأظنه خطأ من الطابع أو الناسخ، فإنه خطأ محض، وأما تصحيح الحاكم فمن تساهله الذي اشتهر به" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في سننه رقم (1/ 686).
(5) في المختصر (2/ 34).
(6) في التلخيص (2/ 166).
(7) في الميزان (3/ 315 رقم 6576) للذهبي.
(8) حكاه عنه الذهبي في الميزان المرجع السابق.
(9) البحر الزخار (2/ 55).
(10) المدونة (1/ 170) والمنتقى للباجي (1/ 321).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 43)