‌‌[الباب الخامس] باب وقت صلاة العيد
13/ 1282 - (عَنْ عَبْد الله بْن بُسْرٍ صَاحِبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أضْحَى، فأنْكَرَ إِبْطاءَ الإِمام وَقالَ: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنا ساعَتَنا هَذه، وَذلك حِينَ التَّسْبِيح. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1) وَابْنُ ماجَهْ)(2). [صحيح]
14/ 1283 - (وللشَّافِعِيّ(3) فِي حَدِيثٍ مُرْسَلٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلى عَمْرِو بن حَزْمٍ وَهُوَ بِنَجْرَانَ: أنْ عَجِّلِ الأضْحَى وأخِّرِ الفِطْرَ وَذَكِّرِ النَّاسَ). [مرسل ضعيف]
الحديث الأوّل سكت عنه أبو داود(4) والمنذري(5)، ورجال إسناده عند أبي داود ثقات.
والحديث الثاني رواه الشافعي (3) عن شيخه إبراهيم بن محمد عن أبي--------------------------------------------
= • ولصلاة العيد في المصلى حكمة عظيمة بالغة:
- أن يكون للمسلمين يومان في السنة، يجتمع فيهما أهل كل بلدة، رجالًا ونساءً وصبيانًا، يتوجهون إلى الله بقلوبهم، تجمعهم كلمة واحدة، ويصلون خلف إمام واحد، يكبرون ويهللون، ويدعون الله مخلصين، كأنهم على قلب رجل واحد، فرحين مستبشرين بنعمة الله عليهم، فيكون العيد عندهم عيدًا.
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس، ولم يستثن منهم أحدًا، حتى أنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها، بل أمر أن تستعير ثوبًا من غيرها، وحتى أنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن الصلاة، بالخروج إلى المصلى "ليشهدن الخير ودعوة المسلمين".
انظر كتاب: "صلاة العيدين في المصلى هي السنة"، للمحدث الألباني رحمه الله.
(1) في سننه رقم (1135).
(2) في سننه رقم (1317).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 295) والبيهقي (3/ 282) قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
بل هو على شرط مسلم، لأن يزيد بن خمير الرحبي، إنما روى له البخاري في "الأدب المفرد".
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) في مسنده (رقم: 442 - ترتيب) وفي الأم (2/ 489 رقم 506) مرسلًا، بسند ضعيف.
(4) في سننه رقم (1/ 675).
(5) في المختصر (2/ 27).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 45)