وجابر(1) وابن عمر(2) وابن عباس(3) وأبي أيوب(4) وزيد بن ثابت(5) وعائشة(6)، وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة(7) وعمر بن عبد العزيز(8) والزهري(9) ومكحول(10)، وبه يقول مالك(11) والأوزاعي(12) والشافعي(13) وأحمد(14) وإسحاق(15).
قال الشافعي (13) والأوزاعي (12) وإسحاق (15) وأبو طالب--------------------------------------------
= عن أبي سعيد قال: التكبير في العيدين سبع وخمس، سبع في الأولى قبل القراءة وخمس في الآخرة قبل القراءة. وهو أثر صحيح.
(1) قال ابن عبد البر في التمهيد (5/ 253): قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة حسان، أنه كبَّر في العيد سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية. من حديث: عبد الله بن عمرو، وابن عمر، وجابر، وعائشة، وأبي واقد، وعمرو بن عوف المزني، ولم يُرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا، وهو أولى ما عُمل بها كما في المغني (3/ 272) وتقدم تخريجها خلال شرح الحديث (1290) من كتابنا هذا.
(2) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 175) عن نافع بن أبي نعيم قال: سمعت نافعًا قال: قال عبد الله بن عمر التكبير في العيدين سبع وخمسًا.
(3) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 176) عن عمار بن أبي عمار أن ابن عباس كبر ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر في الأوسط (4/ 274) وهو أثر صحيح.
(4) و(5) أخرج الشافعي في الأم (2/ 506 رقم 543) ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (2/ 72 رقم 6873) عن إبراهيم بن محمد قال: حدثني إسحاق بن عبد الله عن عثمان بن عروة، عن أبيه، أن أبا أيوب وزيد بن ثابت أمرا مروان أن يكبر في صلاة العيد سبعًا وخمسًا. بسند ضعيف.
(6) انظر: المغني (3/ 272).
(7) فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه الإمام مالك (2/ 457).
(8) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 175 - 176) عن ثابت بن قيس قال: صليت خلف عمر بن عبد العزيز الفطر فكبر في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الثانية خمسًا قبل القراءة. بسند حسن.
(9) أخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 293) رقم (5683) عن معمر عن الزهري قال: سمعته يقول: التكبير يوم العيد قبل القراءة سبعًا وخمسًا. بسند حسن لغيره.
(10) انظر: "فقه الفقهاء السبعة" (1/ 227).
(11) المدونة (1/ 169).
(12) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 274) والنووي في "المجموع" (5/ 25).
(13) (الأم (2/ 507).
(14) (14) المغني لابن قدامة (3/ 271 - 272).
(15) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 274) والنووي في "المجموع" (5/ 25).
قال الشافعي (13) والأوزاعي (12) وإسحاق (15) وأبو طالب--------------------------------------------
= عن أبي سعيد قال: التكبير في العيدين سبع وخمس، سبع في الأولى قبل القراءة وخمس في الآخرة قبل القراءة. وهو أثر صحيح.
(1) قال ابن عبد البر في التمهيد (5/ 253): قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة حسان، أنه كبَّر في العيد سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية. من حديث: عبد الله بن عمرو، وابن عمر، وجابر، وعائشة، وأبي واقد، وعمرو بن عوف المزني، ولم يُرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا، وهو أولى ما عُمل بها كما في المغني (3/ 272) وتقدم تخريجها خلال شرح الحديث (1290) من كتابنا هذا.
(2) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 175) عن نافع بن أبي نعيم قال: سمعت نافعًا قال: قال عبد الله بن عمر التكبير في العيدين سبع وخمسًا.
(3) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 176) عن عمار بن أبي عمار أن ابن عباس كبر ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر في الأوسط (4/ 274) وهو أثر صحيح.
(4) و(5) أخرج الشافعي في الأم (2/ 506 رقم 543) ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (2/ 72 رقم 6873) عن إبراهيم بن محمد قال: حدثني إسحاق بن عبد الله عن عثمان بن عروة، عن أبيه، أن أبا أيوب وزيد بن ثابت أمرا مروان أن يكبر في صلاة العيد سبعًا وخمسًا. بسند ضعيف.
(6) انظر: المغني (3/ 272).
(7) فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه الإمام مالك (2/ 457).
(8) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 175 - 176) عن ثابت بن قيس قال: صليت خلف عمر بن عبد العزيز الفطر فكبر في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الثانية خمسًا قبل القراءة. بسند حسن.
(9) أخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 293) رقم (5683) عن معمر عن الزهري قال: سمعته يقول: التكبير يوم العيد قبل القراءة سبعًا وخمسًا. بسند حسن لغيره.
(10) انظر: "فقه الفقهاء السبعة" (1/ 227).
(11) المدونة (1/ 169).
(12) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 274) والنووي في "المجموع" (5/ 25).
(13) (الأم (2/ 507).
(14) (14) المغني لابن قدامة (3/ 271 - 272).
(15) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 274) والنووي في "المجموع" (5/ 25).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 65)