وعن عائشة عند أبي داود(1): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى، في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات".
وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف(2).
وذكر الترمذي في كتاب العلل(3) أن البخاري ضعف هذا الحديث.
وزاد ابن وهب في هذا الحديث: "سوى تكبيرتي الركوع".
وزاد إسحاق: "سوى تكبيرة الافتتاح"، ورواه الدارقطني(4) أيضًا.
وقد اختلف العلماء في عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين وفي موضع التكبير على عشرة أقوال:
(أحدها): أنه يكبر في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة.
قال العراقي: هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة.
قال: وهو مرويّ عن عمر(5) وعليّ(6) وأبي هريرة(7) وأبي سعيد(8)--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1149).
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(2) تقدم الكلام عليه مرارًا.
(3) في علل الترمذي الكبير (1/ 288 - 289).
(4) في سننه رقم (2/ 46 رقم 12)، وهو حديث صحيح لغيره.
(5) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 175) من طريق الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع أن عمر بن الخطاب كان يكبر في العيدين ثنتا عشرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة بسند ضعيف.
(6) أخرج الشافعي في الأم (2/ 506 رقم 542) ومن طريقه البيهقي في السنن والآثار (5/ 72 رقم 6872) وعبد الرزاق في المصنف (3/ 292 رقم 5678) من طريق إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه كبر في العيدين والاستسقاء سبعًا وخمسًا وجهر بالقراءة. بسند ضعيف.
(7) أخرج مالك في الموطأ (1/ 180 رقم 9) ومن طريقه الشافعي في الأم (2/ 506 - 507 رقم 544) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 288). وفي معرفة السنن والآثار (5/ 72 رقم 6874) وعبد الرزاق في المصنف (3/ 292 رقم 5680) كلهم عن مالك عن نافع مولى ابن عمر قال: شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة، فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة: خمس تكبيرات قبل القراءة. بسند صحيح.
(8) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 175) وابن المنذر في الأوسط (4/ 274 ث 2155). =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 64)