وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل، قال ابن قدامة(1): وهو مذهب ابن عباس(2) وابن عمر(3).
قال(4): وروي ذلك عن عليّ(5) وابن مسعود (6) وحذيفة(6) وبريدة وسلمة بن الأكوع(7) وجابر(8) وابن أبي أوفى (8)، وقال به: شريح (8) وعبد الله بن مغفل (8) ومسروق(9) والضحاك(10) والقاسم (11) وسالم(11) ومعمر (12) وابن جريج(12) والشعبي ومالك(13). وروي عن مالك أنه قال: لا يتطوّع في المصلى قبلها ولا بعدها، وله في المسجد روايتان.--------------------------------------------
(1) في المغني (3/ 280).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا (2/ 476 رقم الباب 26 - مع الفتح) عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. وهو أثر صحيح.
(3) أخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 266 ث 2134) عن نافع أن ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها.
وأخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 181 رقم 10) والفريابي في "أحكام العيدين" رقم (158).
وهو أثر صحيح.
(4) أي ابن قدامة في المغني (3/ 280).
(5) أخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 266 ث 2138) عن محمد بن علي أن عليًا كان لا يتطوع قبل العيدين ولا بعدهما. وكذلك تقدم ما أخرجه البزار برقم (487) عنه.
(6) أخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 266 ث 2135) عن أبي التياح ومعاوية بن قرة: أن ابن مسعود، وحذيفة، كانا ينهيان الناس يوم العيد عن الصلاة قبل خروج الإمام.
(7) أخرج الفريابي في "أحكام العيدين" رقم (170) عن يزيد بن أبي عبيد. قال: "خرجت أقود سلمة بن الأكوع يوم عيد، فشهد صلاة الصبح مع الإمام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرجنا إلى المصلى، ثم انصرفنا إلى بيوتنا، ولم نرجع إلى المسجد" بسند صحيح.
(8) أخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 266 ث 2136) عن الشعبي قال: رأيت ابن أبي أوفى، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وشريحًا وابن معقل لا يصلون قبل العيد ولا بعده".
(9) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 178) وعبد الرزاق (3/ 273 رقم 5608) من طريق الشعبي قال: كنت بين مسروق وشريح في يوم عيد فلم يصليا قبلها ولا بعدها.
(10) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 178) عن سلمة عن الضحاك، قال: لا صلاة قبلها ولا بعدها.
(11) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 267).
(12) قال عبد الرزاق في المصنف (3/ 276 رقم 5624): ورأيت ابن جريج ومعمرًا لا يصليان قبلها ولا بعدها.
(13) المدونة (1/ 170).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 76)