وقال الزهري(1): لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها.
قال ابن قدامة(2): وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهري وعن غيره، انتهى.
ويردّ دعوى الإجماع ما حكاه الترمذي(3) عن طائفة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم: أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها.
وروى ذلك العراقي عن أنس بن مالك(4)، وبريدة بن الحصيب(5)، ورافع بن خديج (6)، وسهل بن سعد(6)، وعبد الله بن مسعود(7)، وعليّ بن أبي طالب(8)، وأبي برزة(9).
قال: وبه قال من التابعين: إبراهيم النخعي(10)، وسعيد بن جبير(11)،--------------------------------------------
(1) أخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 275 رقم 5615) عن معمر عن الزهري قال: ما علمنا أحدًا كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد ولا بعده.
(2) في المغني (3/ 282).
(3) في سننه رقم (2/ 418).
(4) أخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 267 ث 2139) عن أيوب قال: رأيت أنس بن مالك، والحسن، يصليان قبل العيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 180) وعبد الرزاق رقم (5601).
(5) قال البيهقي في "المعرفة" (5/ 93 رقم 6953): وروينا عن ابن بُريدة، قال: كان بريدة يصلي يوم الفطر، ويوم النحر قبل الإمام.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 304).
(6) قال البيهقي في "المعرفة" (5/ 92 رقم 6945): قال الشافعي في الأم (2/ 500 رقم 530): وروي عن سهل بن سعد، وعن رافع بن خديج، أنه كان يصلي قبل العيد وبعده.
(7) أخرج ابن أبي شيبة (2/ 179): عن إبراهيم عن علقمة، وأصحاب عبد الله أنهم كانوا يصلون بعد العيد أربعًا.
(8) أخرج الشافعي في الأم (2/ 500 رقم 531) عن محمد بن علي بن الحنفية، عن أبيه، قال: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى، فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه.
(9) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 180) عن قتادة أن أبا برزة كان يصلي في العيد قبل.
(10) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 179 - 180) عن الحكم عن إبراهيم قال: كفاك بقول عبد الله يعني في الصلاة بعد العيد.
(11) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 179) عن أبي إسحاق قال: كان سعيد بن جبير، وإبراهيم، وعلقمة يصلون بعد العيد أربعًا.
قال ابن قدامة(2): وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهري وعن غيره، انتهى.
ويردّ دعوى الإجماع ما حكاه الترمذي(3) عن طائفة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم: أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها.
وروى ذلك العراقي عن أنس بن مالك(4)، وبريدة بن الحصيب(5)، ورافع بن خديج (6)، وسهل بن سعد(6)، وعبد الله بن مسعود(7)، وعليّ بن أبي طالب(8)، وأبي برزة(9).
قال: وبه قال من التابعين: إبراهيم النخعي(10)، وسعيد بن جبير(11)،--------------------------------------------
(1) أخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 275 رقم 5615) عن معمر عن الزهري قال: ما علمنا أحدًا كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد ولا بعده.
(2) في المغني (3/ 282).
(3) في سننه رقم (2/ 418).
(4) أخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 267 ث 2139) عن أيوب قال: رأيت أنس بن مالك، والحسن، يصليان قبل العيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 180) وعبد الرزاق رقم (5601).
(5) قال البيهقي في "المعرفة" (5/ 93 رقم 6953): وروينا عن ابن بُريدة، قال: كان بريدة يصلي يوم الفطر، ويوم النحر قبل الإمام.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 304).
(6) قال البيهقي في "المعرفة" (5/ 92 رقم 6945): قال الشافعي في الأم (2/ 500 رقم 530): وروي عن سهل بن سعد، وعن رافع بن خديج، أنه كان يصلي قبل العيد وبعده.
(7) أخرج ابن أبي شيبة (2/ 179): عن إبراهيم عن علقمة، وأصحاب عبد الله أنهم كانوا يصلون بعد العيد أربعًا.
(8) أخرج الشافعي في الأم (2/ 500 رقم 531) عن محمد بن علي بن الحنفية، عن أبيه، قال: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى، فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه.
(9) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 180) عن قتادة أن أبا برزة كان يصلي في العيد قبل.
(10) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 179 - 180) عن الحكم عن إبراهيم قال: كفاك بقول عبد الله يعني في الصلاة بعد العيد.
(11) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 179) عن أبي إسحاق قال: كان سعيد بن جبير، وإبراهيم، وعلقمة يصلون بعد العيد أربعًا.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 77)