على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بها، الأمر بالخروج إليها.
بل ثبت كما تقدم أمره صلى الله عليه وسلم بالخروج للعواتق والحيض وذوات الخدور(1)، وبالغ في ذلك حتى أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لها (1)، ولم يأمر بذلك في الجمعة ولا في غيرها من الفرائض.
بل ثبت الأمر بصلاة العيد في القرآن كما صرّح بذلك أئمة التفسير في تفسير قول الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} [الكوثر: 2]، فقالوا: المراد صلاة العيد ونحر الأضحية(2).
ومن مقوّيات القول بأنها فرض إسقاطها لصلاة الجمعة كما تقدم، والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب.
36/ 1305 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ" رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَصححَهُ)(3). [صحيح]
37/ 1306 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الصوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، والأضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(4) أيْضًا، وَهُوَ لأبي دَاوُدَ(5) وَابْنِ ماجَهْ(6) "إلا فَصْلَ الصوْمِ") [صحيح]
الحديث الأوّل أخرجه أيضًا الدارقطني(7) وقال: وقفه عليها وهو الصواب.--------------------------------------------
(1) تقدم الحديث برقم (1274) من كتابنا هذا.
(2) انظر: "جامع البيان" (15/ ج 30/ 326) وتفسير ابن كثير (14/ 482).
(3) في سننه رقم (802) قال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه.
وقال أبو عيسى: سألت محمدًا - يعني البخاري - قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة، قال: نعم يقول في حديثه: سمعت عائشة وهو حديث صحيح. انظر طرقه في: إرواء الغليل رقم (905).
(4) في سننه رقم (697) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(5) في سننه رقم (2324).
(6) في سننه رقم (1660).
وهو حديث صحيح.
(7) في السنن (2/ 225 رقم 37).
بل ثبت كما تقدم أمره صلى الله عليه وسلم بالخروج للعواتق والحيض وذوات الخدور(1)، وبالغ في ذلك حتى أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لها (1)، ولم يأمر بذلك في الجمعة ولا في غيرها من الفرائض.
بل ثبت الأمر بصلاة العيد في القرآن كما صرّح بذلك أئمة التفسير في تفسير قول الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} [الكوثر: 2]، فقالوا: المراد صلاة العيد ونحر الأضحية(2).
ومن مقوّيات القول بأنها فرض إسقاطها لصلاة الجمعة كما تقدم، والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب.
36/ 1305 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ" رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَصححَهُ)(3). [صحيح]
37/ 1306 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الصوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، والأضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(4) أيْضًا، وَهُوَ لأبي دَاوُدَ(5) وَابْنِ ماجَهْ(6) "إلا فَصْلَ الصوْمِ") [صحيح]
الحديث الأوّل أخرجه أيضًا الدارقطني(7) وقال: وقفه عليها وهو الصواب.--------------------------------------------
(1) تقدم الحديث برقم (1274) من كتابنا هذا.
(2) انظر: "جامع البيان" (15/ ج 30/ 326) وتفسير ابن كثير (14/ 482).
(3) في سننه رقم (802) قال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه.
وقال أبو عيسى: سألت محمدًا - يعني البخاري - قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة، قال: نعم يقول في حديثه: سمعت عائشة وهو حديث صحيح. انظر طرقه في: إرواء الغليل رقم (905).
(4) في سننه رقم (697) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(5) في سننه رقم (2324).
(6) في سننه رقم (1660).
وهو حديث صحيح.
(7) في السنن (2/ 225 رقم 37).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 101)