مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولى، وَقامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ العَدُوّ؛ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السُّجُودَ بالصَّفّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ بالسُّجُودِ فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَابْنُ مَاجَهْ(3) وَالنَّسَائيُّ)(4). [صحيح]
4/ 1313 - (وَرَوَى أَحْمَدُ(5) وَأَبُو دَاوُدَ(6) وَالنَّسائِيُّ(7) هَذِهِ الصفَةَ مِنْ حديث أَبِي عَيَّاش الزرَقِيّ وقَالَ: فَصلّاها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِعُسْفَانَ، وَمَرَّةً بأَرْضِ بَنِي سُلَيْم). [صحيح]
الحديث الثاني رجال إسناده عند أبي داود والنسائي رجال الصحيح.
وفي الحديثين أن صلاة الطائفتين مع الإِمام جميعًا واشتراكهم في الحراسة ومتابعته في جميع أركان الصلاة إلا السجود فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد، وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة.
قال النووي(8): وبهذا الحديث قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان العدوّ في جهة القبلة.
قال: ويجوز عند الشافعي تقدّم الصفّ الثاني وتأخر الأوّل كما في رواية جابر، ويجوز بقاؤهما على حالهما كما هو ظاهر حديث ابن عباس، انتهى.
قوله: (مرّة بعسفان) أشار البخاري(9) إلى أن صلاة جابر مع النبيّ صلى الله عليه وسلم كانت بذات الرقاع كما سيأتي، ويجمع بتعداد الواقعة وحضور جابر في الجميع.--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 319).
(2) في صحيحه رقم (307/ 840).
(3) في سننه رقم (1260).
(4) في سننه رقم (1547).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند رقم (4/ 59، 60).
(6) في السنن رقم (1236).
(7) في سننه رقم (1550).
وهو حديث صحيح.
(8) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 126).
(9) الحديث رقم (1314) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 131)