وَمُسْلِمٌ(1) وَالنَّسائِيُّ(2) وأبُو دَاوُدَ)(3). [شاذ]
الحديث مع كونه في صحيح مسلم، ومع تصحيح الترمذي(4) له، قد قال ابن حبان في صحيحه(5): إنه ليس بصحيح.
قال(6): لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاوس، ولم يسمعه حبيب من طاوس، وحبيب معروف بالتدليس كما تقدم، ولم يصرّح بالسماع من طاوس وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه وروي عن حذيفة نحوه، قاله البيهقي(7).
قوله: (ثماني ركعات، إلخ) أي ركع ثمان مرات كل أربع في ركعة، وسجد في كل ركعة سجدتين.
والحديث يدلّ على أن من جملة صفات صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة أربعة ركوعات.
11/ 1333 - (وَعَنْ أبيّ بن كَعْبٍ قال: كَسَفَت الشَّمْسُ على عَهْد رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بهمْ فَقَرَأ بسُورَةٍ من الطّوَل، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْن، ثُم قامَ إلى الثَّانِيَة فَقَرأ بسورَةٍ من الطوَل وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْن، ثُم جَلَسَ كما هُوَ مستَقْبَلَ القبْلَة يَدْعُو حتَّى انْجَلَى كُسُوفُها. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(8) وَعَبْدُ الله بْن أحْمَدَ في المُسْنَدَ(9). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (18/ 909).
(2) في سننه رقم (1467).
(3) لم أقف عليه عند أبي داود. وهو حديث شاذ.
(4) في السنن (2/ 448).
(5) (7/ 98).
(6) أي ابن حبان في صحيحه (7/ 98).
(7) في المعرفة (5/ 149 - رقم 7113).
(8) في سننه رقم (1182).
(9) في المسند (5/ 134).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 333) والبيهقي (3/ 329).
قال الحاكم: "رواته موثقون" وتعقبه الذهبي بقوله: "خبر منكر وعبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء، وأبوه لين".
قال الألباني في الإرواء (3/ 130): "قلت: الحمل فيه على الأب، فإن ابنه قد توبع عليه عند غير الحاكم. وضعفه البيهقي بقوله: "وهذا إسناد لم يحتج بمثله صاحبا الصحيح". =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 158)