وحديث عائشة هو أيضًا في صحيح مسلم(1) بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف.
ولعائشة أيضًا حديث آخر في صحيح مسلم(2) ولفظه: "إن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامًا شديدًا، يقوم قائمًا ثم يركع، ثم يقوم ثم يركع، ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات، وانصرف وقد تجلت الشمس، وكان إذا ركع قال: الله أكبر ثم يركع، وإذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر" الحديث.
وهذه الأحاديث الصحيحة تردّ ما تقدم عن ابن عبد البرّ(3) والبيهقي(4) من أن ما خالف أحاديث الركوعين معلل أو ضعيف، وما تقدم عن الشافعي وأحمد والبخاري من عدهم لما خالف أحاديث الركوعين غلطًا(5).
وقد استدلّ بأحاديث الباب على أن المشروع في صلاة الكسوف في كل ركعة ثلاثة ركوعات، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
قوله: (ستّ ركعات وأربع سجدات)، أي صلى ركعتين، في كل ركعة ثلاثة ركوعات وسجدتان.
10/ 1332 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى في كُسُوفٍ، قَرأ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرأ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرأ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأ ثُمَّ رَكَعَ، وَالأُخْرَى مِثْلُهَا(6). [شاذ]
وَفِي لَفْظٍ: صَلَّى ثَمَانَي رَكَعَات في أرْبَعِ سَجَدَاتٍ. رَوَى ذلكَ أحْمَدُ(7)--------------------------------------------
= صحة ذلك، ولعل صلاة الكسوف تكررت فتعددت صفاتها.
قاله أبو الأشبال في تحقيقه للترمذي (2/ 447) وانظر تعليقه على المحلى لابن حزم (5/ 105 - 103).
(1) في صحيحه رقم (7/ 902).
(2) في صحيحه رقم (6/ 902).
(3) التمهيد (5/ 291 - 292).
(4) في السنن الكبوى (3/ 329).
(5) نقله في زاد المعاد (1/ 439) عنهم. وقد تقدم.
(6) أخرجه أحمد (1/ 346) ومسلم رقم (19/ 909) وأبو داود رقم (1183) والنسائي رقم (1468). وهو حديث شاذ. وانظر: الإرواء (3/ 129).
(7) في المسند (1/ 325).
ولعائشة أيضًا حديث آخر في صحيح مسلم(2) ولفظه: "إن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامًا شديدًا، يقوم قائمًا ثم يركع، ثم يقوم ثم يركع، ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات، وانصرف وقد تجلت الشمس، وكان إذا ركع قال: الله أكبر ثم يركع، وإذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر" الحديث.
وهذه الأحاديث الصحيحة تردّ ما تقدم عن ابن عبد البرّ(3) والبيهقي(4) من أن ما خالف أحاديث الركوعين معلل أو ضعيف، وما تقدم عن الشافعي وأحمد والبخاري من عدهم لما خالف أحاديث الركوعين غلطًا(5).
وقد استدلّ بأحاديث الباب على أن المشروع في صلاة الكسوف في كل ركعة ثلاثة ركوعات، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
قوله: (ستّ ركعات وأربع سجدات)، أي صلى ركعتين، في كل ركعة ثلاثة ركوعات وسجدتان.
10/ 1332 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى في كُسُوفٍ، قَرأ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرأ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرأ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأ ثُمَّ رَكَعَ، وَالأُخْرَى مِثْلُهَا(6). [شاذ]
وَفِي لَفْظٍ: صَلَّى ثَمَانَي رَكَعَات في أرْبَعِ سَجَدَاتٍ. رَوَى ذلكَ أحْمَدُ(7)--------------------------------------------
= صحة ذلك، ولعل صلاة الكسوف تكررت فتعددت صفاتها.
قاله أبو الأشبال في تحقيقه للترمذي (2/ 447) وانظر تعليقه على المحلى لابن حزم (5/ 105 - 103).
(1) في صحيحه رقم (7/ 902).
(2) في صحيحه رقم (6/ 902).
(3) التمهيد (5/ 291 - 292).
(4) في السنن الكبوى (3/ 329).
(5) نقله في زاد المعاد (1/ 439) عنهم. وقد تقدم.
(6) أخرجه أحمد (1/ 346) ومسلم رقم (19/ 909) وأبو داود رقم (1183) والنسائي رقم (1468). وهو حديث شاذ. وانظر: الإرواء (3/ 129).
(7) في المسند (1/ 325).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 157)