وابن المنذر(1) وغيرهما من محدثي الشافعية(2)، وبه قال صاحبا أبي حنيفة(3) وابن العربي من المالكية(4).
وحكى النووي(5) عن الشافعي ومالك(6) وأبي حنيفة(7) والليث بن سعد(8) وجمهور الفقهاء(9) أنه يسر في كسوف الشمس، ويجهر في خسوف القمر، وإلى مثل ذلك ذهب الإِمام يحيى(10).
وقال الطبري(11): يخير بين الجهر والإسرار. وإلى مثل ذلك ذهب الهادي (10) ورواه في البحر(12) عن مالك، وهو خلاف ما حكاه غيره عنه.
واعلم أنه لم يرد تعيين ما قرأ به صلى الله عليه وسلم إلا في حديث لعائشة أخرجه الدارقطني(13) والبيهقي(14) أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بالعنكبوت، وفي الثانية بالروم أو لقمان.
وقد ثبت الفصل بالقراءة بين كل ركوعين كما تقدم من حديث عائشة المتفق عليه(15)، فيتخير المصلي من القرآن ما شاء.
ولا بدّ من القراءة بالفاتحة في كل ركعة لما تقدم من الأدلة الدالة على أنها لا تصحّ ركعة بدون فاتحة.--------------------------------------------
(1) الأوسط (5/ 298) حيث قال: " … يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس والقمر".
(2) الأوسط لابن المنذر (5/ 296 - 297).
(3) البناية في شرح الهداية (3/ 168).
(4) في عارضة الأحوذي (3/ 42).
(5) في "المجموع" (5/ 57).
(6) في "المنتقى" للباجي (1/ 326).
(7) البناية في شرح الهداية (3/ 168 - 169).
(8) حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 101 رقم 9789).
(9) انظر: المغني (3/ 325) والمجموع (5/ 57 - 58).
(10) البحر الزخار (2/ 72).
(11) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (2/ 550).
(12) البحر الزخار (2/ 71).
(13) في السنن (2/ 64 رقم 7).
(14) في السنن الكبرى (3/ 336) كلاهما من طريق سعيد بن حفص: وسعيد بن حفص خال النفيلي، قال ابن القطان: لا أعرف حاله.
(15) البخاري رقم (1065) ومسلم رقم (5/ 901).
وحكى النووي(5) عن الشافعي ومالك(6) وأبي حنيفة(7) والليث بن سعد(8) وجمهور الفقهاء(9) أنه يسر في كسوف الشمس، ويجهر في خسوف القمر، وإلى مثل ذلك ذهب الإِمام يحيى(10).
وقال الطبري(11): يخير بين الجهر والإسرار. وإلى مثل ذلك ذهب الهادي (10) ورواه في البحر(12) عن مالك، وهو خلاف ما حكاه غيره عنه.
واعلم أنه لم يرد تعيين ما قرأ به صلى الله عليه وسلم إلا في حديث لعائشة أخرجه الدارقطني(13) والبيهقي(14) أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بالعنكبوت، وفي الثانية بالروم أو لقمان.
وقد ثبت الفصل بالقراءة بين كل ركوعين كما تقدم من حديث عائشة المتفق عليه(15)، فيتخير المصلي من القرآن ما شاء.
ولا بدّ من القراءة بالفاتحة في كل ركعة لما تقدم من الأدلة الدالة على أنها لا تصحّ ركعة بدون فاتحة.--------------------------------------------
(1) الأوسط (5/ 298) حيث قال: " … يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس والقمر".
(2) الأوسط لابن المنذر (5/ 296 - 297).
(3) البناية في شرح الهداية (3/ 168).
(4) في عارضة الأحوذي (3/ 42).
(5) في "المجموع" (5/ 57).
(6) في "المنتقى" للباجي (1/ 326).
(7) البناية في شرح الهداية (3/ 168 - 169).
(8) حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 101 رقم 9789).
(9) انظر: المغني (3/ 325) والمجموع (5/ 57 - 58).
(10) البحر الزخار (2/ 72).
(11) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (2/ 550).
(12) البحر الزخار (2/ 71).
(13) في السنن (2/ 64 رقم 7).
(14) في السنن الكبرى (3/ 336) كلاهما من طريق سعيد بن حفص: وسعيد بن حفص خال النفيلي، قال ابن القطان: لا أعرف حاله.
(15) البخاري رقم (1065) ومسلم رقم (5/ 901).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 166)