قال النووي(1): واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأوّل من كل ركعة. واختلفوا في القيام الثاني، فمذهبنا ومذهب مالك(2) وجمهور أصحابه أنها لا تصحّ الصلاة إلا بقراءتها فيه. وقال محمد بن مسلمة من المالكية (2): [لا تتعين](3) الفاتحة في القيام الثاني، انتهى.
وينبغي الاستكثار من الدعاء لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة كما في حديث ابن عباس المتقدم(4) وغيره.
[الباب الرابع] باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع
15/ 1337 - (عَنْ مَحْمُود بْن لَبِيدٍ عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إن الشمْسَ وَالقَمَرَ آيَتان مِنْ آيات الله، وإنَّهُما لا يَنْكَسِفان لِمَوْت أحَدٍ وَلا لحَياتِهِ، فإذَا رأيْتُمُوهما كَذَلِكَ فافْزَعُوا إلى المَساجِد" رَوَاهُ أحْمَدُ)(5). [بسند صحيح]
16/ 1338 - (وَعَن الحَسَن البِصْرِيّ قالَ: خَسَفَ القَمَرُ وَابْنُ عَباسٍ أميرٌ على البِصْرَة، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِنا رَكْعَتَيْنِ في كل رَكعةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ وَقالَ: إنمَا صلَّيْتُ كما رأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ في مُسْنَدِهِ)(6). [مرسل بسند ضعيف]--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 199).
(2) المنتقى للباجي (1/ 326).
(3) في المخطوط (ب): (لا تعين).
(4) تقدم برقم (1326) من كتابنا هذا.
(5) في المسند (5/ 428) بسند رجاله رجال الصحيح.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 207) وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
وقال الشيخ البنا في "بلوغ الأماني في شرح الفتح الرباني" (6/ 185): لم أقف عليه لغير الإمام أحمد.
(6) في مسنده (رقم: 476 - ترتيب) مرسل وإسناده ضعيف.
قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 184 - 185): "وإبراهيم - بن محمد - ضعيف، وقول الحسن: خطبنا، لا يصح، فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها. وقيل: إن هذا من تدليساته، وإن قوله: خطبنا، أي: خطب أهل البصرة" اهـ.
وينبغي الاستكثار من الدعاء لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة كما في حديث ابن عباس المتقدم(4) وغيره.
[الباب الرابع] باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع
15/ 1337 - (عَنْ مَحْمُود بْن لَبِيدٍ عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إن الشمْسَ وَالقَمَرَ آيَتان مِنْ آيات الله، وإنَّهُما لا يَنْكَسِفان لِمَوْت أحَدٍ وَلا لحَياتِهِ، فإذَا رأيْتُمُوهما كَذَلِكَ فافْزَعُوا إلى المَساجِد" رَوَاهُ أحْمَدُ)(5). [بسند صحيح]
16/ 1338 - (وَعَن الحَسَن البِصْرِيّ قالَ: خَسَفَ القَمَرُ وَابْنُ عَباسٍ أميرٌ على البِصْرَة، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِنا رَكْعَتَيْنِ في كل رَكعةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ وَقالَ: إنمَا صلَّيْتُ كما رأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ في مُسْنَدِهِ)(6). [مرسل بسند ضعيف]--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 199).
(2) المنتقى للباجي (1/ 326).
(3) في المخطوط (ب): (لا تعين).
(4) تقدم برقم (1326) من كتابنا هذا.
(5) في المسند (5/ 428) بسند رجاله رجال الصحيح.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 207) وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
وقال الشيخ البنا في "بلوغ الأماني في شرح الفتح الرباني" (6/ 185): لم أقف عليه لغير الإمام أحمد.
(6) في مسنده (رقم: 476 - ترتيب) مرسل وإسناده ضعيف.
قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 184 - 185): "وإبراهيم - بن محمد - ضعيف، وقول الحسن: خطبنا، لا يصح، فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها. وقيل: إن هذا من تدليساته، وإن قوله: خطبنا، أي: خطب أهل البصرة" اهـ.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 167)