وزيادة: "وكان يأمر بثلاثة أحجار"، أخرجها أيضًا ابن خزيمة(1) وابن حبان(2) والدارمي(3) وأبو عوانة في صحيحه(4) والشافعي(5)، من حديث أبي هريرة بلفظ: "وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار".
وأخرجها أحمد(6) وأبو داود(7) والنسائي(8) وابن ماجه(9) والدارقطني(10) وصححها من حديث عائشة بلفظ: "فليَذْهب معه بثلاثة أحجار يستَطِب بهنّ فإنها تُجزي عنه".
وأخرجها مسلم(11) من حديث سلمان.
وأبو داود(12) من حديث خزيمة بن ثابت بلفظ: "فليستنج بثلاثة أحجار".
وعند مسلم(13) من حديث سلمان بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار.

‌‌[مذاهب العلماء في استقبال القبلة واستدبارها]:
والحديث يدل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال:--------------------------------------------
(1) في صحيحه (1/ 43 - 44 رقم 80).
(2) في صحيحه (4/ 279 رقم 1431).
(3) في سننه (1/ 172 - 173).
(4) (1/ 200)
(5) في ترتيب المسند (1/ 28). وهو حديث حسن. تقدم تخريجه.
(6) في المسند رقم (24893 - الزين) بسند حسن.
(7) في السنن رقم (40).
(8) في السنن (1/ 41، 42).
(9) لم أجده في سنن ابن ماجه.
(10) في السنن (1/ 54 - 55 رقم 4) وقال: إسناده صحيح.
وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.
(11) في صحيحه (1/ 223 رقم 262) وقد تقدم قريبًا. ص 326.
(12) في سننه رقم (41).
وفي سنده عمرو بن خزيمة المدني، وهو مجهول.
ولكن للحديث شواهد بمعناه فهو بها صحيح.
(13) في صحيحه رقم (57/ 262).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 328)