وروى ابن المنذر(1) عن أبي بكر: "أنه أمرهم أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم بنو أبيه وخرج من عندهم".
[الباب الثالث] باب ترك غسل الشهيد وما جاءَ فيه إذا كان جنبًا
7/ 1382 - (عَنْ جابرٍ قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُد في الثَّوْبِ الوَاحدِ ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أكْثَرُ أخْذًا للقُرآن؟ "، فإِذَا أُشِيرَ لَهُ إلى أَحَدِهما قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ، وأمَرَ بدَفْنهم في دِمائهمْ، ولمْ يُغَسَّلُوا ولمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ البُخاريُّ(2) وَالنَّسائيُّ(3) وَابْنُ مَاجَهْ(4) وَالتِّرْمذيُّ وَصححَهُ(5). [صحيح]
ولأَحمدَ(6) أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ: في قَتْلَى أُحُدٍ: "لا تُغَسِّلُوهُمْ، فإن كُلَّ جُرْحٍ أوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ القيامَةِ"، وَلْم يُصَلِّ عَلَيهِمْ). [صحيح]
قوله: (يجمع بين الرجلين إلخ) فيه جواز جمع الرجلين في كفن واحد عند الحاجة إلى ذلك، والظاهر أنه كان يجمعهما في ثوب واحد.
وقيل: كان يقطع الثوب بينهما نصفين.--------------------------------------------
= قال ابن الجوزي: وهذا لا يصح وقد ضعف يحيى بن معين كيسان، ويزيد بن بلال لا يُعرف - قلت: تقدم آنفًا -.
وخلاصة القول: أن حديث علي حديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في الأوسط (5/ 324 - 325) رقم (2934).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 395) مختصرًا من طريق سلمة بن نبيط.
(2) في صحيحه رقم (1347).
(3) في سننه رقم (1955).
(4) في سننه رقم (1514).
(5) في سننه رقم (1036) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" رقم (1119) وأبو دادو رقم (3138) و (3139) وابن الجارود رقم (552) والبغوي في شرح السنة رقم (1500) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 10).
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (3/ 299). وهو حديث صحيح.
[الباب الثالث] باب ترك غسل الشهيد وما جاءَ فيه إذا كان جنبًا
7/ 1382 - (عَنْ جابرٍ قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُد في الثَّوْبِ الوَاحدِ ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أكْثَرُ أخْذًا للقُرآن؟ "، فإِذَا أُشِيرَ لَهُ إلى أَحَدِهما قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ، وأمَرَ بدَفْنهم في دِمائهمْ، ولمْ يُغَسَّلُوا ولمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ البُخاريُّ(2) وَالنَّسائيُّ(3) وَابْنُ مَاجَهْ(4) وَالتِّرْمذيُّ وَصححَهُ(5). [صحيح]
ولأَحمدَ(6) أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ: في قَتْلَى أُحُدٍ: "لا تُغَسِّلُوهُمْ، فإن كُلَّ جُرْحٍ أوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ القيامَةِ"، وَلْم يُصَلِّ عَلَيهِمْ). [صحيح]
قوله: (يجمع بين الرجلين إلخ) فيه جواز جمع الرجلين في كفن واحد عند الحاجة إلى ذلك، والظاهر أنه كان يجمعهما في ثوب واحد.
وقيل: كان يقطع الثوب بينهما نصفين.--------------------------------------------
= قال ابن الجوزي: وهذا لا يصح وقد ضعف يحيى بن معين كيسان، ويزيد بن بلال لا يُعرف - قلت: تقدم آنفًا -.
وخلاصة القول: أن حديث علي حديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في الأوسط (5/ 324 - 325) رقم (2934).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 395) مختصرًا من طريق سلمة بن نبيط.
(2) في صحيحه رقم (1347).
(3) في سننه رقم (1955).
(4) في سننه رقم (1514).
(5) في سننه رقم (1036) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" رقم (1119) وأبو دادو رقم (3138) و (3139) وابن الجارود رقم (552) والبغوي في شرح السنة رقم (1500) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 10).
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (3/ 299). وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 255)