. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= • وأخرج مالك في الموطأ (1/ 233 - 234) وأحمد (5/ 446) وأبو داود رقم (3111) والنسائي (4/ 13) والحاكم (1/ 351 - 352) وابن حبان في صحيحه رقم (3189) و (3190) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 69 - 70).
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
عن جابر بن عتيك قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غلب عليه، فصاح به، فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "غلبنا عليك يا أبا الربيع" فصاح النسوة وبكين، وجعل ابن عتيك يسكنهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعهنَّ فإذا وجب، فلا تبكين باكية"، فقالوا: ما الوجوب يا رسول الله؟ قال: "إذا مات"، قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدًا، فإنَّك كنت قد قضيت جهازك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمطعون شهيد، والحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة بجمعٍ شهيد".
وهو حديث صحيح.
8 - من قتل دون ماله.
9 - من قتل دون دينه.
10 - من قتل دون دمه.
11 - من قتل دون أهله.
أخرج أبو داود رقم (4772) والنسائي رقم (4090) واقتصر على الجملة الأولى والترمذي رقم (1421) وابن ماجه رقم (2580). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
من حديث سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" وهو حديث صحيح.
• وأخرج البخاري رقم (2480) ومسلم رقم (226/ 141).
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" وهو حديث صحيح.
12 - من قتل دون مظلمته فهو شهيد.
• أخرج أحمد في المسند (1/ 305) بسند رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع.
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دُونَ مظلمتهِ فهو شهيد".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 244) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
وله شاهد عن سويد بن المقرن عند النسائي (7/ 117 رقم 4096). =
= • وأخرج مالك في الموطأ (1/ 233 - 234) وأحمد (5/ 446) وأبو داود رقم (3111) والنسائي (4/ 13) والحاكم (1/ 351 - 352) وابن حبان في صحيحه رقم (3189) و (3190) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 69 - 70).
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
عن جابر بن عتيك قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غلب عليه، فصاح به، فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "غلبنا عليك يا أبا الربيع" فصاح النسوة وبكين، وجعل ابن عتيك يسكنهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعهنَّ فإذا وجب، فلا تبكين باكية"، فقالوا: ما الوجوب يا رسول الله؟ قال: "إذا مات"، قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدًا، فإنَّك كنت قد قضيت جهازك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمطعون شهيد، والحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة بجمعٍ شهيد".
وهو حديث صحيح.
8 - من قتل دون ماله.
9 - من قتل دون دينه.
10 - من قتل دون دمه.
11 - من قتل دون أهله.
أخرج أبو داود رقم (4772) والنسائي رقم (4090) واقتصر على الجملة الأولى والترمذي رقم (1421) وابن ماجه رقم (2580). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
من حديث سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" وهو حديث صحيح.
• وأخرج البخاري رقم (2480) ومسلم رقم (226/ 141).
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" وهو حديث صحيح.
12 - من قتل دون مظلمته فهو شهيد.
• أخرج أحمد في المسند (1/ 305) بسند رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع.
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دُونَ مظلمتهِ فهو شهيد".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 244) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
وله شاهد عن سويد بن المقرن عند النسائي (7/ 117 رقم 4096). =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 260)