قوله: (ولم يصلّ عليهم)، قال في التلخيص(1): هو بفتح اللام وعليه المعنى، قاله النووي(2).
ويجوز أن يكون بكسرها ولا يفسد، لكنه لا يبقى فيه دليل على ترك الصلاة عليهم مطلقًا، لأنه لا يلزم من قوله: "لم يصلّ عليهم" أن لا يأمر غيره بالصلاة عليهم، انتهى.
وسيأتي الكلام في الصلاة على الشهيد(3).
8/ 1383 - (وَرَوى مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاق فِي المَغَازِي(4) بإسْنادِهِ عَنْ عاصِمِ بْنِ--------------------------------------------
= والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره والله أعلم.
13 - طالب الشهادة بصدق أعطيها وإن مات على فراشه:
• أخرج مسلم في صحيحه رقم (156/ 1908) عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من طلب الشهادة صادقًا، أعطها، ولو لم تصبْهُ". وهو حديث صحيح.
• وأخرج مسلم في صحيحه رقم (157/ 1959) وأبو داود رقم (1520) والترمذي رقم (1653) والنسائي (6/ 36 - 37) وابن ماجه رقم (2797) وغيرهم عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حُنيفٍ حدثَهُ عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سأل الله الشهادة بصدقٍ بلَّغَهُ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه". وهو حديث صحيح.
• اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك مقبلًا غير مدبر، مخلصًا غير مرائي، ناصرًا لدينك وشريعتك. آمين. آمين. آمين. لا أكتفي بواحدة حتى أضيف ألف آمين.
• هذا وقد أعرضت عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي وردت في ذكر شهداء آخرين، لأنني لا أعتدُّ بالأحاديث الضعيفة حتى ولا في فضائل الأعمال.
(1) (2/ 235).
(2) في "المجموع" (5/ 220).
(3) الباب الثاني عند الحديث رقم (2/ 1401) من كتابنا هذا.
(4) أخرجه ابن إسحاق في السيرة ص 312.
وأخرجه من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر مرسلًا، البيهقي في السنن الكبرى (4/ 15) وفي "الدلائل" (3/ 246).
وأخرج ابن حبان في صحيحه رقم (7025) والحاكم (3/ 204 - 205) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 15) وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
من طريق ابن إسحاق، عن يحيى بن عبَّاد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقد كان الناسُ انهزَموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بعضهم إلى دون الأعراض إلى جبل بناحيةِ المدينة، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان حنظلةُ بن أبي عامر التَقَى هو وأبو سفيان بن حرب فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود، فعلاه شداد بالسيف حتى قتله، وقد كادَ يقتل أبا سفيان، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: =
ويجوز أن يكون بكسرها ولا يفسد، لكنه لا يبقى فيه دليل على ترك الصلاة عليهم مطلقًا، لأنه لا يلزم من قوله: "لم يصلّ عليهم" أن لا يأمر غيره بالصلاة عليهم، انتهى.
وسيأتي الكلام في الصلاة على الشهيد(3).
8/ 1383 - (وَرَوى مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاق فِي المَغَازِي(4) بإسْنادِهِ عَنْ عاصِمِ بْنِ--------------------------------------------
= والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره والله أعلم.
13 - طالب الشهادة بصدق أعطيها وإن مات على فراشه:
• أخرج مسلم في صحيحه رقم (156/ 1908) عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من طلب الشهادة صادقًا، أعطها، ولو لم تصبْهُ". وهو حديث صحيح.
• وأخرج مسلم في صحيحه رقم (157/ 1959) وأبو داود رقم (1520) والترمذي رقم (1653) والنسائي (6/ 36 - 37) وابن ماجه رقم (2797) وغيرهم عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حُنيفٍ حدثَهُ عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سأل الله الشهادة بصدقٍ بلَّغَهُ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه". وهو حديث صحيح.
• اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك مقبلًا غير مدبر، مخلصًا غير مرائي، ناصرًا لدينك وشريعتك. آمين. آمين. آمين. لا أكتفي بواحدة حتى أضيف ألف آمين.
• هذا وقد أعرضت عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي وردت في ذكر شهداء آخرين، لأنني لا أعتدُّ بالأحاديث الضعيفة حتى ولا في فضائل الأعمال.
(1) (2/ 235).
(2) في "المجموع" (5/ 220).
(3) الباب الثاني عند الحديث رقم (2/ 1401) من كتابنا هذا.
(4) أخرجه ابن إسحاق في السيرة ص 312.
وأخرجه من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر مرسلًا، البيهقي في السنن الكبرى (4/ 15) وفي "الدلائل" (3/ 246).
وأخرج ابن حبان في صحيحه رقم (7025) والحاكم (3/ 204 - 205) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 15) وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
من طريق ابن إسحاق، عن يحيى بن عبَّاد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقد كان الناسُ انهزَموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بعضهم إلى دون الأعراض إلى جبل بناحيةِ المدينة، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان حنظلةُ بن أبي عامر التَقَى هو وأبو سفيان بن حرب فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود، فعلاه شداد بالسيف حتى قتله، وقد كادَ يقتل أبا سفيان، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 261)