وقول الحسن: إن الخرقة الخامسة يشدّ بها الفخذان والوركان، قال به زفر.
وقالت طائفة: تشدّ على صدرها ليضمّ [أكفانها](1) ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية(2) والحنابلة(3).

‌‌[الباب الرابع] باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها
10/ 1396 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أحُدٍ بالشُّهَدَاءِ أنْ نَنْزِعَ عَنْهُمُ الحَدِيدَ وَالجُلُودَ وَقَالَ: "ادْفِنُوهُم بِدمائِهِمْ وَثيَابِهِمْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَأبو دَاوُدَ(5) وَابْنُ ماجَهْ)(6). [ضعيف]
11/ 1397 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ ثَعْلَبَةَ أن رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ يَوْمَ أُحُدٍ: "زَمِّلُوهُمْ فِي ثِيابِهِمْ"، وَجَعَلَ يَدْفِنُ فِي القَبْرِ الرَّهْطَ وَيَقُولُ: "قَدّمُوا أكْثَرَهُمْ قُرآنًا" رَوَاهُ أحْمَدُ)(7). [صحيح]
الحديث الأوّل في إسناده عطاء بن السائب(8)، وهو مما حدّث به بعد الاختلاط.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (أكنافها).
(2) المجموع (5/ 161).
(3) المغني (3/ 391). والأوسط لابن المنذر (5/ 356).
(4) في المسند (1/ 247).
(5) في سننه رقم (3134).
(6) في سننه رقم (1515).
وهو حديث ضعيف، علي بن عاصم سيء الحفظ، وعطاء بن السائب قد اختلط.
(7) في المسند (5/ 431).
بسند حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في (5/ 432) وباقي رجال الإسناد ثقات.
وعبد الله بن ثعلبة لم يشهد هذه القصة لأنه لم يكن مولودًا بعدُ، وإنما رواه عن جابر بن عبد الله كما يأتي (5/ 431) فهو مرسل صحابي. وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن ثعلبة حديث صحيح، والله أعلم.
(8) عطاء بن السائب: صدوق اختلط التقريب رقم الترجمة (4592). وقد تقدم الكلام عليه.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 291)