وحديث عبد الله بن ثعلبة أخرجه أيضًا أبو داود(1) بإسناد رجاله رجال الصحيح.
وفي الباب أحاديث قد تقدم ذكرها في باب ترك غسل الشهيد(2).
والحديثان المذكوران في الباب وما في معناهما فيها مشروعية دفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب ونزع الحديد والجلود عنه وكل ما هو آلة حرب.
وقد روى زيد بن عليّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ أنه قال: "ينزع من الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصاب السراويل دم"(3)، وفي إسناده أبو خالد الواسطي(4) والكلام فيه معروف.
وقد روى ذلك أحمد بن عيسى في أماليه(5) من طريق الحسين بن علوان عن أبي خالد (4) المذكور عن زيد بن علي، والحسين بن علوان(6) متكلم فيه أيضًا.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3138).
(2) عند الحديث رقم (1382) من كتابنا هذا.
(3) في "مجموع الفقه الكبير" (2/ 459 - الروض النضير) بسند ضعيف جدًّا.
(4) أبو خالد الواسطي، يقال: اسمه عمرو. حدث عن زيد بن علي. ضعفه أبو حاتم. الميزان (4/ 519 رقم الترجمة 10142).
وقال الإمام أحمد في "العلل رواية عبد الله" (330، 4548): ليس بشيء متروك الحديث. و (3635): حديثه ليس بشيء. و (3945): لا يسوي حديثه شيئًا، وتركه وكذبه ووضّعه غير واحد، مات سنة (140 هـ).
وانظر: "التاريخ الكبير" (3/ 2/ 328) والجرح والتعديل (3/ 1/ 230) والضعفاء للعقيلي (3/ 268) والمجروحين (2/ 72).
(5) كما في "الاعتصام بحبل الله المتين" (2/ 163) للإمام القاسم بن محمد بن علي. بسند ضعيف جدًّا.
(6) الحسين بن علوان الكلبي، قال يحيى: كذاب. وقال علي: ضعيف جدًّا. وقال: أبو حاتم والنسائي والدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على هشام وغيره وضعًا لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب.
[الميزان (1/ 542) والجرح والتعديل (1/ 2/ 61) والضعفاء للعقيلي (1/ 251 - 252) والمجروحين (1/ 244 - 246)].

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 292)