والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب.
قوله: (وجعل يدفن في القبر إلخ) قد تقدم الكلام على هذا في باب ترك غسل الشهيد.

‌‌[الباب الخامس] باب تطييب بدن الميت وكفنه إلا المحرم
12/ 1398 - (عَنْ جابِرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أجْمَرْتُمُ المَيِّتَ، فأَجْمِرُوهُ ثَلاثًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [حسن]
13/ 1399 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: بَيْنَما رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، فَذُكِرَ ذلك للنبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلا تَحَنِّطُوه وَلَا تُخَمِّرُوا رأسَهُ، فإنَّ الله تَعالى يَبْعَثُهُ يَوْم القيامَةِ مُلَبِّيًا". رَوَاه الجَمَاعَة(2). [صحيح]
وَللنَّسائي(3) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اغْسِلُوا المُحْرِمَ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أحْرَمَ فِيهِمَا وَاغْسِلُوهُ بِماءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيب وَلا تُخَمِّرُوا رأسَهُ فإنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيامَةِ مُحْرِمًا"). [صحيح]
حديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي(4) والبزار(5)، قيل: ورجاله رجال الصحيح.--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 331).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (2350) وابن حبان رقم (3031) وفيه عندهما مكان قوله: "فأجمروا ثلاثًا": "فأوتروه".
وأخرجه البيهقي (3/ 405) والبزار في المسند (رقم 813 - كشف) وابن أبي شيبة (3/ 265) والحاكم (1/ 355) وصححه ووافقه الذهبي. والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(2) أحمد (1/ 215) والبخاري رقم (1851) ومسلم رقم (99/ 1206) وأبو داود رقم (3238) والترمذي رقم (951) والنسائي رقم (2855) وابن ماجه رقم (3084).
وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (2853 - 2858). وهو حديث صحيح.
(4) في السنن الكبرى (3/ 405). وقد تقدم.
(5) في المسند رقم (813 - كشف). وقد تقدم.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 293)