والطبراني(1) والضياء المقدسي. وعن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إن أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه".
ومن الأعذار قولهم: إنه كشف له صلى الله عليه وسلم رآه، فيكون حكمه حكم الحاضر بين يدي الإمام الذي لا يراه المؤتمون ولا خلاف في جواز الصلاة على من كان كذلك.
قال ابن دقيق العيد(2): هذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال. وتعقبه بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع.
قال الحافظ(3): وكأن مستند القائل بذلك ما ذكره الواحدي في أسباب النزول(4) بغير إسناد عن ابن عباس قال: "كشف للنبيّ صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه".
ولابن حبان(5) من حديث عمران بن حصين: "فقاموا وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه".
ولأبي عوانة(6) من طريق أبان وغيره عن يحيى: "فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا".
ومن الأعذار أن ذلك خاصّ بالنجاشي؛ لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت غائب غيره.
وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على معاوية بن معاوية الليثي وهو مات بالمدينة والنبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بتبوك ذكر ذلك في الاستيعاب(7).--------------------------------------------
(1) في المعجم الكبير رقم (3046) و (3047) و (3048).
وهو حديث صحيح.
(2) في إحكام الأحكام (2/ 159).
(3) في "الفتح" (3/ 188).
(4) ص 139 - 140.
(5) في صحيحه رقم (3102) بسند صحيح.
(6) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (3/ 188).
(7) لابن عبد البر (3/ 476 رقم 2467) وقال: أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية، ولو أنها في الأحكام لم يكن في شيء منها حجة، … " اهـ. =
ومن الأعذار قولهم: إنه كشف له صلى الله عليه وسلم رآه، فيكون حكمه حكم الحاضر بين يدي الإمام الذي لا يراه المؤتمون ولا خلاف في جواز الصلاة على من كان كذلك.
قال ابن دقيق العيد(2): هذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال. وتعقبه بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع.
قال الحافظ(3): وكأن مستند القائل بذلك ما ذكره الواحدي في أسباب النزول(4) بغير إسناد عن ابن عباس قال: "كشف للنبيّ صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه".
ولابن حبان(5) من حديث عمران بن حصين: "فقاموا وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه".
ولأبي عوانة(6) من طريق أبان وغيره عن يحيى: "فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا".
ومن الأعذار أن ذلك خاصّ بالنجاشي؛ لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت غائب غيره.
وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على معاوية بن معاوية الليثي وهو مات بالمدينة والنبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بتبوك ذكر ذلك في الاستيعاب(7).--------------------------------------------
(1) في المعجم الكبير رقم (3046) و (3047) و (3048).
وهو حديث صحيح.
(2) في إحكام الأحكام (2/ 159).
(3) في "الفتح" (3/ 188).
(4) ص 139 - 140.
(5) في صحيحه رقم (3102) بسند صحيح.
(6) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (3/ 188).
(7) لابن عبد البر (3/ 476 رقم 2467) وقال: أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية، ولو أنها في الأحكام لم يكن في شيء منها حجة، … " اهـ. =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 324)