وقال ابن القيم(1): لا يصح حديث صلاته صلى الله عليه وسلم على معاوية بن معاوية لأن في إسناده العلاء بن يزيد. قال ابن المديني: كان يضع الحديث.
وقال النووي(2) مجيبًا على من قال بأن ذلك خاصّ بالنجاشي: إنه لو فتح باب هذا الخصوص لانسدّ كثير من ظواهر الشرع، مع أنه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواعي إلى نقله.
وقال ابن العربي(3): قال المالكية: ليس ذلك إلا لمحمد، قلنا: وما عمل به محمد تعمل به أمته، يعني لأن الأصل عدم الخصوص، قالوا: طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه. قلنا: إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم، ولا تخترعوا حديثًا من عند أنفسكم، ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف، فإنه سبيل إتلاف إلى ما ليس له تلاف.
وقال الكرماني(4): قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع، ولئن سلمنا فكان غائبًا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبيّ صلى الله عليه وسلم.
والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتدّ به سوى الاعتذار بأن ذلك مختصّ بمن كان في أرض لا يصلى عليه فيها، وهو أيضًا جمود على قصة النجاشي يدفعه الأثر والنظر.
10/ 1409 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: انْتَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى قَبْرٍ رَطْب فَصلَّى عَلَيْهِ وَصَفّوا خَلْفَهُ وكَبَّرَ أرْبَعًا)(5). [صحيح]
11/ 1410 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ امْرأةً سَوْدَاءَ كانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ أوْ شابًّا، فَفَقَدَها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَسألَ عَنْها أوْ عَنْهُ، فَقالوا: ماتَ، قالَ: "أفَلا--------------------------------------------
= المزني، ويقال: معاوية بن مقرن، توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إن صح فهو الذي قيل توفي بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك ورفع له جبريل الأرض، وله طرق كلها ضعيفة" اهـ.
(1) في زاد المعاد (1/ 501).
(2) في المجموع شرح المهذب (5/ 211).
(3) في "عارضة الأحوذي" (4/ 259).
(4) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 56).
(5) أحمد في المسند (1/ 224، 283) والبخاري رقم (1336) ومسلم رقم (68/ 954)،
وقال النووي(2) مجيبًا على من قال بأن ذلك خاصّ بالنجاشي: إنه لو فتح باب هذا الخصوص لانسدّ كثير من ظواهر الشرع، مع أنه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواعي إلى نقله.
وقال ابن العربي(3): قال المالكية: ليس ذلك إلا لمحمد، قلنا: وما عمل به محمد تعمل به أمته، يعني لأن الأصل عدم الخصوص، قالوا: طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه. قلنا: إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم، ولا تخترعوا حديثًا من عند أنفسكم، ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف، فإنه سبيل إتلاف إلى ما ليس له تلاف.
وقال الكرماني(4): قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع، ولئن سلمنا فكان غائبًا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبيّ صلى الله عليه وسلم.
والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتدّ به سوى الاعتذار بأن ذلك مختصّ بمن كان في أرض لا يصلى عليه فيها، وهو أيضًا جمود على قصة النجاشي يدفعه الأثر والنظر.
10/ 1409 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: انْتَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى قَبْرٍ رَطْب فَصلَّى عَلَيْهِ وَصَفّوا خَلْفَهُ وكَبَّرَ أرْبَعًا)(5). [صحيح]
11/ 1410 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ امْرأةً سَوْدَاءَ كانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ أوْ شابًّا، فَفَقَدَها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَسألَ عَنْها أوْ عَنْهُ، فَقالوا: ماتَ، قالَ: "أفَلا--------------------------------------------
= المزني، ويقال: معاوية بن مقرن، توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إن صح فهو الذي قيل توفي بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك ورفع له جبريل الأرض، وله طرق كلها ضعيفة" اهـ.
(1) في زاد المعاد (1/ 501).
(2) في المجموع شرح المهذب (5/ 211).
(3) في "عارضة الأحوذي" (4/ 259).
(4) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 56).
(5) أحمد في المسند (1/ 224، 283) والبخاري رقم (1336) ومسلم رقم (68/ 954)،
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 326)