وأربع وكبر ما كبر الإمام"، روى ذلك جميعه ابن المنذر.
(ومنها) ما روي عن أنس أن تكبير الجنازة ثلاث كما روى عنه ابن المنذر(1) أنه قيل له: إن فلانًا كبر ثلاثًا فقال: وهل التكبير إلا ثلاث؟.
وروى عنه ابن أبي شيبة(2) أنه كبر ثلاثًا لم يزد عليها.
وروى عنه عبد الرزاق(3) أنه كبر على جنازة ثلاثًا ثم انصرف ناسيًا، فقالوا له: يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثًا، قال: فصفوا، فصفوا فكبر الرابعة.
وروى عنه البخاري(4) تعليقًا نحو ذلك.
وجمع بين الروايات عنه الحافظ(5) بأنه إما كان يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منها، وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم يذكر الأولى لأنها افتتاح الصلاة.
25/ 1424 - (وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى على جَنازَةٍ فَكَبَّرَ خَمسًا، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقالَ: ما نَسِيتُ وَلا وَهِمْتُ، وَلَكِنْ كبَّرْتُ كما كَبَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى على جَنازَةٍ فَكَبَّر خَمْسًا. رَوَاهُ أحْمَدُ)(6). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
= فوقتها لنا وقتها نتابعك عليه. قال: فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: كبروا ما كبر إمامكم، لا وقت ولا عدد".
وذكره ابن المنذر في الأوسط (5/ 433).
(1) في الأوسط (5/ 429 ث 3134).
عن يحيى بن أبي إسحاق أنه قيل لأنس: إنَّ فلانًا كبر ثلاثًا فقال: وهل التكبير إلا ثلاثًا؟.
(2) في المصنف (3/ 303) من طريق معاذ بن معاذ عن عمران بن جدير قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثًا لم يزد عليها ثم انصرف.
(3) في المصنف (3/ 486 رقم 6417).
(4) في صحيحه رقم (3/ 202 رقم الباب (64) - مع الفتح) تعليقًا.
(5) في "الفتح" (3/ 202 - 203).
(6) في المسند (5/ 406) بسند ضعيف.
قلت: وأخرجه الخطيب في "تاريخه" (11/ 142) والطحاوي في شرح المعاني (1/ 494) والدارقطني (2/ 73) من طرق.
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(ومنها) ما روي عن أنس أن تكبير الجنازة ثلاث كما روى عنه ابن المنذر(1) أنه قيل له: إن فلانًا كبر ثلاثًا فقال: وهل التكبير إلا ثلاث؟.
وروى عنه ابن أبي شيبة(2) أنه كبر ثلاثًا لم يزد عليها.
وروى عنه عبد الرزاق(3) أنه كبر على جنازة ثلاثًا ثم انصرف ناسيًا، فقالوا له: يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثًا، قال: فصفوا، فصفوا فكبر الرابعة.
وروى عنه البخاري(4) تعليقًا نحو ذلك.
وجمع بين الروايات عنه الحافظ(5) بأنه إما كان يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منها، وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم يذكر الأولى لأنها افتتاح الصلاة.
25/ 1424 - (وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى على جَنازَةٍ فَكَبَّرَ خَمسًا، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقالَ: ما نَسِيتُ وَلا وَهِمْتُ، وَلَكِنْ كبَّرْتُ كما كَبَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى على جَنازَةٍ فَكَبَّر خَمْسًا. رَوَاهُ أحْمَدُ)(6). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
= فوقتها لنا وقتها نتابعك عليه. قال: فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: كبروا ما كبر إمامكم، لا وقت ولا عدد".
وذكره ابن المنذر في الأوسط (5/ 433).
(1) في الأوسط (5/ 429 ث 3134).
عن يحيى بن أبي إسحاق أنه قيل لأنس: إنَّ فلانًا كبر ثلاثًا فقال: وهل التكبير إلا ثلاثًا؟.
(2) في المصنف (3/ 303) من طريق معاذ بن معاذ عن عمران بن جدير قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثًا لم يزد عليها ثم انصرف.
(3) في المصنف (3/ 486 رقم 6417).
(4) في صحيحه رقم (3/ 202 رقم الباب (64) - مع الفتح) تعليقًا.
(5) في "الفتح" (3/ 202 - 203).
(6) في المسند (5/ 406) بسند ضعيف.
قلت: وأخرجه الخطيب في "تاريخه" (11/ 142) والطحاوي في شرح المعاني (1/ 494) والدارقطني (2/ 73) من طرق.
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 353)