ورواه الحارث بن أبي أسامة(1) عن جعفر بن حمزة عن فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر بنحوه.
ويجاب عن الأوّل من هذه المرجحات والثاني منها بأنه إنما يرجح بهما عند التعارض، ولا تعارض بين الأربع والخمس؛ لأن الخمس مشتملة على زيادة غير معارضة.
وعن الرابع بأنه لم يثبت، ولو ثبت لكان غير رافع للنزاع لأن اقتصاره على الأربع لا ينفي مشروعية الخمس بعد ثبوتها عنه، وغاية ما فيه جواز الأمرين.
نعم المرجح الثالث، أعني إجماع الصحابة على الأربع هو الذي يعوّل عليه في مثل هذا المقام إن صحّ، وإلا كان الأخذ بالزيادة الخارجة من مخرج صحيح هو الراجح.
وفي المسألة أقوال أخر:
(منها) ما روي عن أحمد بن حنبل(2) أنه لا ينقص عن أربع ولا يزاد على سبع.
(ومنها) ما روي عن بكر بن عبد الله المزني(3) أنه لا ينقص عن ثلاث ولا يزاد على سبع.
(ومنها) ما روي عن ابن مسعود(4) أنه قال: "التكبير تسع وسبع وخمس--------------------------------------------
(1) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "نصب الراية" (2/ 268 - 269) و "التلخيص" (2/ 245) وفي المطالب العالية رقم (866) وأخرجه ابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" رقم (297) وقال ابن حجر في المطالب العالية: (5/ 414): هذا إسناد ضعيف.
(2) مسائل الإمام أحمد لأبي داود (152 - 153) وذكر ذلك ابن المنذر في الأوسط (4/ 433).
(3) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 304) من طريق إسحاق بن سويد عن بكر بن عبد الله - المزني - قال: لا تنقص من ثلاث تكبيرات ولا تزاد على سبع".
وذكره ابن المنذر في الأسط (4/ 432).
(4) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 303) من طريق علقمة بن قيس أنه قدم من الشام فقال لعبد الله: إني رأيت معاذ بن جبل وأصحابه بالشام يكبرون على الجنائز خمسًا، =
ويجاب عن الأوّل من هذه المرجحات والثاني منها بأنه إنما يرجح بهما عند التعارض، ولا تعارض بين الأربع والخمس؛ لأن الخمس مشتملة على زيادة غير معارضة.
وعن الرابع بأنه لم يثبت، ولو ثبت لكان غير رافع للنزاع لأن اقتصاره على الأربع لا ينفي مشروعية الخمس بعد ثبوتها عنه، وغاية ما فيه جواز الأمرين.
نعم المرجح الثالث، أعني إجماع الصحابة على الأربع هو الذي يعوّل عليه في مثل هذا المقام إن صحّ، وإلا كان الأخذ بالزيادة الخارجة من مخرج صحيح هو الراجح.
وفي المسألة أقوال أخر:
(منها) ما روي عن أحمد بن حنبل(2) أنه لا ينقص عن أربع ولا يزاد على سبع.
(ومنها) ما روي عن بكر بن عبد الله المزني(3) أنه لا ينقص عن ثلاث ولا يزاد على سبع.
(ومنها) ما روي عن ابن مسعود(4) أنه قال: "التكبير تسع وسبع وخمس--------------------------------------------
(1) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "نصب الراية" (2/ 268 - 269) و "التلخيص" (2/ 245) وفي المطالب العالية رقم (866) وأخرجه ابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" رقم (297) وقال ابن حجر في المطالب العالية: (5/ 414): هذا إسناد ضعيف.
(2) مسائل الإمام أحمد لأبي داود (152 - 153) وذكر ذلك ابن المنذر في الأوسط (4/ 433).
(3) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 304) من طريق إسحاق بن سويد عن بكر بن عبد الله - المزني - قال: لا تنقص من ثلاث تكبيرات ولا تزاد على سبع".
وذكره ابن المنذر في الأسط (4/ 432).
(4) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 303) من طريق علقمة بن قيس أنه قدم من الشام فقال لعبد الله: إني رأيت معاذ بن جبل وأصحابه بالشام يكبرون على الجنائز خمسًا، =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 352)