كلثوم بنت عليّ امرأة عمر وابن لها يقال له: زيد والإِمام يومئذٍ سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذٍ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإِمام، فقلت: ما هذا؟ قالوا: السنة".
وكذلك رواه ابن الجارود في المنتقى(1).
قال الحافظ(2): وإسناده صحيح.
قوله: (أمير المدينة) هو سعيد بن العاص كما وقع مبينًا في سائر الروايات.
ويجمع بينه وبين ما وقع فيه أن الإِمام كان ابن عمر بأن ابن عمر أمّ بهم بإذنه.
قال الحافظ(3): ويحمل قوله: إن الإِمام يومئذٍ سعيد بن العاص، يعني الأمير لا أنه كان إمامًا في الصلاة، ويردّه قوله في حديث الباب: "فصلى عليهما أمير المدينة".
قال الحافظ(4): أو يحمل على أن نسبة ذلك إلى ابن عمر لكونه أشار بترتيب وضع تلك الجنائز.
والحديث يدلّ على أن السنة إذا اجتمعت جنائز أن يصلى عليها صلاة واحدة، وقد تقدم في كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد(5) "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى على كل واحد منهم صلاة وحمزة مع كل واحد وأنه كان يصلي على كل عشرة صلاة".
وأخرج ابن شاهين(6) أن عبد الله بن معقل بن مقرن أتي بجنازة رجل وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة، وفيه انقطاع.--------------------------------------------
(1) في "المنتقى" رقم (545).
(2) في "التلخيص" (2/ 289).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(3) في "التلخيص" (2/ 289).
(4) في "التلخيص" (2/ 289).
(5) خلال شرح الحديث رقم (1401) من كتابنا هذا.
(6) لم أقف عليه في "ناسخ الحديث ومنسوخه" لابن شاهين.
وكذلك لم أقف عليه في "الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك" باب مختصر - من كتاب الجنائز (ص 332 - 349) لابن شاهين أيضًا.
وكذلك رواه ابن الجارود في المنتقى(1).
قال الحافظ(2): وإسناده صحيح.
قوله: (أمير المدينة) هو سعيد بن العاص كما وقع مبينًا في سائر الروايات.
ويجمع بينه وبين ما وقع فيه أن الإِمام كان ابن عمر بأن ابن عمر أمّ بهم بإذنه.
قال الحافظ(3): ويحمل قوله: إن الإِمام يومئذٍ سعيد بن العاص، يعني الأمير لا أنه كان إمامًا في الصلاة، ويردّه قوله في حديث الباب: "فصلى عليهما أمير المدينة".
قال الحافظ(4): أو يحمل على أن نسبة ذلك إلى ابن عمر لكونه أشار بترتيب وضع تلك الجنائز.
والحديث يدلّ على أن السنة إذا اجتمعت جنائز أن يصلى عليها صلاة واحدة، وقد تقدم في كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد(5) "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى على كل واحد منهم صلاة وحمزة مع كل واحد وأنه كان يصلي على كل عشرة صلاة".
وأخرج ابن شاهين(6) أن عبد الله بن معقل بن مقرن أتي بجنازة رجل وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة، وفيه انقطاع.--------------------------------------------
(1) في "المنتقى" رقم (545).
(2) في "التلخيص" (2/ 289).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(3) في "التلخيص" (2/ 289).
(4) في "التلخيص" (2/ 289).
(5) خلال شرح الحديث رقم (1401) من كتابنا هذا.
(6) لم أقف عليه في "ناسخ الحديث ومنسوخه" لابن شاهين.
وكذلك لم أقف عليه في "الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك" باب مختصر - من كتاب الجنائز (ص 332 - 349) لابن شاهين أيضًا.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 377)